1728 - قال : حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد اللّه بن عمرو ، قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم « لا تحل الصدقة لغنى ولا لذي مرة سوى « 1 » » .
1729 - قال . حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم « لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة عامل عليها ، أو رجل اشتراها بماله ، أو رجل له جار فقير تصدق عليه بصدقة فأهداها إليه ، أو غاز ، أو مغرم « 2 » .
1730 - قال : حدثنا الأشجعي عن سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد اللّه بن مسعود قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم « ما من أحد يسأل مسألة ، وهو عنها غنى ، إلا جاءت يوم القيامة كدوحا ، أو خدشا ، أو خموشا ، في وجهه ، قيل : يا رسول اللّه ، وما غناه . أو ما يغنيه ؟ قال : خمسون
هامش
( 1 ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وقال في عون المعبود في إسناده ريحان بن يزيد وثقة ابن معين وقال أبو حاتم مجهول : وقال بعضهم . الصحيح موقوف على ابن عمرو وذي مرة يعنى قوى .
( 2 ) رواه أبو داود عن زيد بن أسلم عن عطاء عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم ورواه عن الحسن ابن علي حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بمعناه . قال أبو داود . ورواه بن عيينة عن زيد كما قال مالك ورواه الثوري عن زيد قال . حدثني الليث عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم وقال المنذري . وأخرجه ابن ماجة مسندا . وقال أبو عمر بن عبد البر النمري . وقد وصل هذا الحديث جماعة من رواية زيد بن أسلم بمعناه ولفظ ابن ماجة من هذا الوجه « لا تحل الصدقة إلا لخمسة . لعامل عليها أو لغاز في سبيل اللّه ، أو لغنى اشتراها بماله ، أو فقير تصدق عليه بها فأهداها لغنى ، أو غارم » ، وأخرجه أيضا الدارقطني .