تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 657

مساهمون:

ص٦٥٧
من ذوى الحجى « 1 » من قومه أن إصابته « 2 » فاقة ، وأن قد حلت له المسألة ، فيسأل حتى يصيب قواما من عيش ، أو سدادا من عيش . ثم يمسك . وما سوى ذلك من المسائل سحت « 3 » » . 1723 - قال : حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن هارون ابن رياب عن أبي بكر قال « كنت عند قبيصة بن المخارق ، فأتاه نفر من قومه يسألونه في نكاح صاحب لهم ، فلم يعطهم شيئا . فلما ذهبوا . قلت . أتاك نفر من قومك يسألونك في نكاح صاحب لهم ، فلم تعطهم شيئا ، وأنت سيد قومك . فقال . إنّ صاحبهم لو كان فعل كذا وكذا - لشيء قد ذكره - كان خيرا له من أن يسأل الناس . إني سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول . لا تحل المسألة إلا لثلاثة » ثم ذكر مثل حديث أيوب عن هارون بن رياب . قال أبو عبيد . وذكر الأوزاعي أن أبا بكر أراه أراد كنانة بن نعيم ، إلا أنه كناه ، ولم يسمه .

[ حديث بهز بن حكيم في سؤال الرجل في الجائحة والفتق ]

1724 - قال . حدثنا ابن أبي عدى ويزيد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال . « قلت . يا رسول اللّه ، إنا قوم نتساءل أموالنا « 4 » . فقال صلّى اللّه عليه وسلم .
هامش
( 1 ) هو العقل . ( 2 ) وفي رواية ( أصابت فلانا ) . ( 3 ) وفي رواية ( وما سوى ذلك من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا . ( 4 ) يعنى يسأل بعضنا بعضا . ( م 42 - الأموال )