تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 656

مساهمون:

ص٦٥٦
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

هذا جماع أبواب ( مخارج الصدقة وسبلها التي توضع فيها )

باب ( ذكر أهل الصّدقة الذين يطيب لهم أخذها ، وفرق بين من ) ( تحلّ له الصدقة أو تحرم عليه )

[ حديث قبيصة بن المخارق فيمن تحل الصدقة ]

1722 - قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن هارون بن رياب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن المخارق قال : أتيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في حمالة « 1 » فقال : أقم حتى تأتينا الصدقة ، فاما أن نعينك عليها ، وإما أن نحملها عنك « 2 » . فإن المسألة لا تحلّ إلا لثلاثة : رجل تحمل بحمالة بين قوم ، فيسأل « 3 » حتى يؤديها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة « 4 » فاجتاحت ماله ، فيسأل حتى يصيب قواما « 5 » من عيش أو سدادا « 6 » من عيش ، ثم يمسك . ورجل أصابته فاقة « 7 » حتى يشهد له ثلاثة
هامش
( 1 ) هي بفتح الحاء ما يحمله الانسان من الديات والمغارم وبكسرها علاقة السيف وبضمها ما يأخذه الحمال من أجرة على الحمل . ( 2 ) وفي بعض الروايات ( أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ) . ( 3 ) وفي رواية ( فحلت له المسألة ) . ( 4 ) يعنى آفة سماوية . ( 5 ) هو بكسر أوله يعنى ما يكيفه ويقوم بحاجته وأما القوام بالفتح فهو الوسط ( 6 ) هو بكسر أوله أيضا بمعنى ما يسد الحاجة وبفتحه بمعنى الصواب ( 7 ) أي فقر