درهما ، أو حسابها من الذهب « 1 » .
1731 - قال : حدثنا هشيم عن حجاج بن أرطاة عن رجل عن إبراهيم عن ابن مسعود .
1732 - وعن حجاج عن الحكم عن علي .
[ التشديد في كراهة المسألة ]
1733 - وعن حجاج عن الحسن بن سعد عن رجل عن سعد بن أبي وقاص أنهم قالوا « لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو عدلها من الذهب » .
1734 - قال : حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بنى أسد « أن رجلا سأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، فلم يعطيه ، فتغيظ ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : إن أحدكم يأتينا فيسألنا ، فإن لم نجد ما نعطيه تغيظ ، وإنه من سأل وله أوقية ، أو عدلها ، فقد سأل الناس إلحافا « 2 » » .
1735 - حدثنا عبد اللّه بن صالح عن الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن
هامش
( 1 ) رواه الخمسة . وزاد أبو داود وابن ماجة والترمذي فقال رجل لسفيان .
إن شعبه لا يحدث عن حكيم بن جبير ، فقال سفيان . حدثنا زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد .
( 2 ) رواه أبو داود عن رجل من بنى أسد قال . « نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد قال لي أهلي . اذهب إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فسله لنا شيئا نأكله . فجعلوا يذكرون من حاجتهم . فذهبت إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله ، ورسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول . لا أجد ما أعطيك ، فتولى الرجل عنه وهو مغضب ، وهو يقول لعمري إنك لتعطى متى شئت . فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يغضب على أن لا أجد ما أعطيه . من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا قال الأسدي . فقلت للقحه لنا خير من أوقية الأوقية أربعون درهما . فرجعت ولم أسأله . فقدم على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بعد ذلك شعير وزبيب ، فقسم لنا منه أو كما قال . حتى أغنانا اللّه عز وجل « ورواه أحمد والنسائي .