1689 - وكلهم يقول . لا يصدّق الحربي في شيء مما يدعى من دين عليه .
أو قوله . إن هذا المال ليس لي ، ولكن يؤخذ منه على كل حال ، إلا أن أهل العراق يقولون . يصدق الحربي في خصلة واحدة . إذا مرّ بجوار « 1 » . فقال . هؤلاء أمهات أولادي قبل منه . ولم يؤخذ منه عشر قيمتهن « 2 » .
[ إحلاف العاشر من ارتاب في دعواه من مسلم أو ذمي أو حربي ]
1690 - قال أبو عبيد : فإن ارتاب العاشر بما ادعاه المسلم . أو الذمىّ أو الحربي فأراد إحلافه على ذلك ، فإن سفيان قال . لا أرى أن يستحلف المسلمون عليه ، لأنهم مؤتمنون في زكاتهم « 3 » .
1691 - وقال غير سفيان ، « من أهل العراق » يستحلقون ، وكذلك أهل الذمة في هذا هم بمنزلة المسلمين ، كل شيء صدّق فيه هؤلاء صدّق فيه الآخرون .
1692 - وأما مالك فإنه يقبل قول المسلم ، ولا يقبل للذمي قولا ولا يمينا وكيف تقبل يمينه وهو لا تقبل بينته ؟
قال أبو عبيد وقد اختلف الناس في الإحلاف قديما .
1693 - فحدثني أحمد بن عثمان عن عبد اللّه بن المبارك عن قرة بن خالد عن رجل من بنى ضبة قال . مررت بحميد بن عبد الرحمن الحميرىّ ، وهو على السلسلة وذلك في رمضان - فأمر بسفينتى فحيست ، ثم استحلفنى أنه ما في سفينتى إلا ما سميت من الطعام .
1694 قال . حدثني يحيى بن سعيد عن أبي بكر السراج قال . حدثني
هامش
( 1 ) جمع جارية يعنى إماء .
( 2 ) لا أدرى وجها لهذه التفرقة .
( 3 ) وهذا هو الصواب الموافق للسنة .