1673 - قالوا : فإن قال : علىّ دين ، أو قال . ليس هذا المال لي ، وحلف عليه ، فإنه يصدق على ذلك ، ولا يؤخذ منه شيء « 1 » .
1674 - قالوا : وإنما يؤخذ منه الصامت ، والمتاع ، والرقيق ، وما أشبه من الأموال التي تبقى في أيدي الناس . فأما إذا مر بالفواكه وأشباهها التي لا تبقى في أيدي الناس ، فإنه لا يؤخذ فيها منه شيء « 2 » .
1675 - قالوا : ولا يؤخذ منه في المال الواحد أكثر من مرة واحدة في السنة وأن مر به مرارا .
هذا قول أهل العراق .
1676 - وأما مالك فإنه كان أشد من هذا قولا من هؤلاء ، قال : إذا مرّ الذي بالمال على العاشر لتجارة أخذ منه نصف العشر ، وإن لم يبلغ مائتين ، قال :
وإن ادّعى أن عليه دينا لم يقبل منه قوله وأخذ منه نصف العشر قال : وكذلك يؤخذ منه إن مر بفاكهة ، أو غيرها مما يبقى في أيدي الناس ، أو لا يبقى . بعد أن يكون للتجارة .
1677 - قال . ويؤخذ منه كلما مرّ وإن مر بماله في السنة مرارا « 3 » .
هامش
( 1 ) يعنى أنه يصدق في ما يدعيه من ذلك بيمينه وهذا أكرم ما عرف الناس في المعاملة .
( 2 ) وهذا أيضا تيسير آخر يدل على ما أتمم به الحكم الإسلامي من عدل وسماحة .
( 3 ) ووجهة نظر مالك رحمه اللّه في ما يبدو لي أن هذا مال للتجارة يقصد به الربح فلا ينظر فيه إلى قدر المال ولا إلى نوعه فيؤخذ نصف العشر من أي نوع كنصيب للدولة من الربح ولا ينظر فيه كذلك لمرور الحول بل كل مرة يخرج فيها تكون قائمة برأسها فتعشر من جديد .