تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 640

مساهمون:

ص٦٤٠

باب ( ما يأخذ العاشر من صدقة المسلمين ، وعشور أهل الذمة والحرب )

[ مذهب عمر أن يؤخذ من تجار أهل الذمة ضعف ما يؤخذ من تجار المسلمين ]

1657 - قال : حدثنا معاذ عن ابن عون عن أنس بن نصيرين قال : « بعث إلى أنس ابن مالك ، فأبطأت عليه ، ثم بعث إلىّ ، فأتيته فقال : إن كنت لأرى أنى لو أمرتك أن تعض على حجر كذا وكذا ابتغاء مرضاتي لفعلت ، اخترت لك عين عملي فكرهته ، إني أكتب لك سنة عمر قلت : اكتب لي سنة عمر ، فكتب : يؤخذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهم ، ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهم . وممن لازمة له من كل عشرة دراهم درهم . قلت له : ومن لازمة له ؟ قال : الروم كانوا يقدرون الشأم » . 1658 - قال : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم بن مهاجر عن زياد ابن جدير قال : « استعملني عمر على العشر ، فأمرني أن اخذ من تجار المسلمين ربع العشر » . 1659 - قال : حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن الشعبىّ عن زياد ابن جدير قال : « أمرني عمر أن اخذ من تجار أهل الذمة مثل ما اخذ من تجار المسلمين » . 1660 - قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن زياد بن حدير قال : « أمرني عمر أن اخذ من نصارى بنى تغلب للعشر ، ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر » « 1 » . 1661 - قال : حدثنا إسحاق بن عيسى عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن ابن السائب بن يزيد قال : « كنت عاملا على سوق المدينة في زمن عمر . قال :
هامش
( 1 ) وإنما غلظ على نصارى بنى تغلب لأمور سيذكرها في ما بعد .