فكنا نأخذ من النبط العشر « 1 » » .
1662 - قال : حدثنا أبو المنذر ويحيى بن بكير ، وأبو نوح ، وإسحاق بن عيسى ، وسعيد بن عفير ، كلهم عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد اللّه بن عمر عن أبيه قال « كان عمر يأخذ من النبط : من الزيت والحنطة نصف العشر . لكي يكثر الحمل إلى المدينة ، ويأخذ من القطنية العشر » .
1663 - قال . وحدثني ابن عفير عن مالك عن يحيى بن سعيد عن رزيق بن حيان الدمشقي - وكان على جواز مصر - أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه « من مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون في التجارات من أموالهم . من كل عشرين دينارا دينارا ، فما نقص فبحساب ذلك ، حتى تبلغ عشرة دنانير فإن نقصت ثلث دينار فلا تأخذ منها شيئا . واكتب لهم بما تأخذ كتابا إلى مثله من الحول « 2 » » .
قال أبو عبيد . أهل العراق يقولون رزيق ، وأهل الشأم ومصر يقولون زريق ، وهم أعلم به .
1664 - قال . حدثنا ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن رزيق بن حيان عن عمر بن عبد العزيز مثل ذلك .
1665 - قال . حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد اللّه بن محمد بن زياد بن حدير قال . « كنت مع جدى زياد بن حدير على العشور ، فمر نصراني بفرس قومه عشرين ألفا فقال . إن شئت أعطيتنا ألفين وأخذت الفرس وإن شئت أعطيناك ثمانية عشر ألفا » .
هامش
( 1 ) قال في المنجد ( نبط وأنباط قوم من العرب قطنوا قديما جنوبي فلسطين كانوا من التجار يرحلون إلى مصر والشام وبلاد الفرات وروما بينهم شعراء وأطباء خرجت من سلالتهم قبائل الحويطات المقيمة في ( جسمة ) شمالي الحجاز .
( 2 ) يعنى أنهم لا يدفعون بعد ذلك شيئا حتى يمر عام كامل على هذا الكتاب .
( م 41 - الأموال )