1655 - قال : حدثنا . الأنصاري « 1 » عن سعيد بن أبي عروبة « 2 » عن قتادة عن أبي مجلز . قال : بعث عمر عمارا ، وابن مسعود ، وعثمان بن حنيف إلى الكوفة ، ثم ذكر حديثا فيه طول ، قد مر في غير هذا الموضع قال : فمسح عثمان الأرض فوضع عليها كذا وكذا « 3 » . قال : وجعل في أموال أهل الذمة التي يختلفون بها من كل عشرين درهما درهما « 4 » . وجعل على رؤوسهم .
وعطل من ذلك النساء والصبيان - : أربعة وعشرين ، ثم كتب بذلك إلى عمر . فأجازه .
قال أبو عبيد : فأرى الأخذ من تجارهم في أصل الصلح فهو الآن حق للمسلمين عليهم . وكذلك كان مالك بن أنس يقول :
1656 - حدثنيه عنه ابن بكير قال : إنما صولحوا على أن يقروا ببلادهم « 5 » ، فإذا مروا بها للتجارة أخذ منهم كلما مروا .
فهذا ما في أهل الذمة وأهل الحرب .
فأما مصالحته بنى تغلب فأمر مشهور . وسيأتي في موضعه إن شاء اللّه .
هامش
( 1 ) هو يحيى بن سعيد .
( 2 ) ثقة صدق ولكنه كان قدريا .
( 3 ) أي من الخراج .
( 4 ) وهذا ليس بكثير في مقابل إطلاق حريتهم في التجارة في بلاد الإسلام .
( 5 ) أي يستقروا فيها ويلزموها .