تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 639

مساهمون:

ص٦٣٩
1655 - قال : حدثنا . الأنصاري « 1 » عن سعيد بن أبي عروبة « 2 » عن قتادة عن أبي مجلز . قال : بعث عمر عمارا ، وابن مسعود ، وعثمان بن حنيف إلى الكوفة ، ثم ذكر حديثا فيه طول ، قد مر في غير هذا الموضع قال : فمسح عثمان الأرض فوضع عليها كذا وكذا « 3 » . قال : وجعل في أموال أهل الذمة التي يختلفون بها من كل عشرين درهما درهما « 4 » . وجعل على رؤوسهم . وعطل من ذلك النساء والصبيان - : أربعة وعشرين ، ثم كتب بذلك إلى عمر . فأجازه . قال أبو عبيد : فأرى الأخذ من تجارهم في أصل الصلح فهو الآن حق للمسلمين عليهم . وكذلك كان مالك بن أنس يقول : 1656 - حدثنيه عنه ابن بكير قال : إنما صولحوا على أن يقروا ببلادهم « 5 » ، فإذا مروا بها للتجارة أخذ منهم كلما مروا . فهذا ما في أهل الذمة وأهل الحرب . فأما مصالحته بنى تغلب فأمر مشهور . وسيأتي في موضعه إن شاء اللّه .
هامش
( 1 ) هو يحيى بن سعيد . ( 2 ) ثقة صدق ولكنه كان قدريا . ( 3 ) أي من الخراج . ( 4 ) وهذا ليس بكثير في مقابل إطلاق حريتهم في التجارة في بلاد الإسلام . ( 5 ) أي يستقروا فيها ويلزموها .