1544 - قال أبو عبيد وهذا شبيه بما يروى عن ابن سيرين قال كانوا يرصدون العين في الدّين ، ولا يرصدون الثمار في الدين .
قال أبو عبيد حدثت بذلك عن عبد اللّه بن المبارك عن طلحة بن النظر أنه سمع ابن سيرين يقول ذلك .
قال أبو عبيد فأما الذي يروى عن ابن عباس . وابن عمر فغير هذا .
1545 - قال أبو عبيد حدثونا عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عمرو ابن هرم عن جابر بن زيد . قال ، في الرجل يستدين فينفق على أهله وأرضه قال . قال ابن عباس . يقضى ما أنفق على أرضه . وقال ابن عمر يقضى ما أنفق على أرضه وأهله .
1546 - قال أبو عبيد وكذلك يحدث به عن مكحول ، أنه قال في الدّين بين يدي الذهب ، والفضة ، والزرع « 1 » .
1547 - قال أبو عبيد حدثت به عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول ، قال لا تؤخذ منه الزكاة حتى يقضى دينه ، وما فضل بعد ذلك زكاه ، إذا كان مما تجب فيه الزكاة .
[ من عليه دين يحيط بماله ، ومن فرق بين القد والماشية في الدين ]
1548 - قال أبو عبيد : وكذلك يروى عن ابن جريج عن عطاء وطاوس .
1549 - قال أبو عبيد : فالذي عليه الناس اليوم : من قول أهل الحجاز ، وعامة أهل العراق : أنّ الدين لا يقاصّ به الرّجل في ما تخرج الأرض خاصة .
ولكن تؤخذ منه صدقة أرضه ، وإن كان عليه دين يحيط بثمرته وزرعه ، وهو قول الأوزاعي أيضا .
1550 - وقالت طائفة من أهل العراق : بمثل ما جاء عن ابن عمر ، وعطاء ، وطاوس ، ومكحول .
وقالوا جميعا : أما إذا كان دينه من الذّهب والورق ، وعنده منهما مثله فإنه
هامش
( 1 ) يعنى أنه مقدم فيها على الزكاة فيخرج الدين أولا وما بقي إن بلغ نصابا زكاة