الخبيث منه تنفقون ) قال : كانوا يتيممون الحشف « 1 » وشر أموالهم ، فنزلت هذه الآية .
1541 - قال : حدثنا سعيد بن عقير ويحيى بن بكير عن مالك بن أنس عن زياد ابن سعد عن ابن شهاب قال : ( لا يؤخذ في الصدقة الجعرور ولا مصران الفارة « 2 » .
ولا عذق ابن حبيق ، وهو يعد على صاحبه ) « 3 » .
1543 - وزاد ابن بكير في حديثه قال : وقال مالك : ومثل ذلك مثل السخال تعدّ على صاحبها ولا تؤخذ في الصدقة . قال : وفي الثمر أيضا ، أو قال في التمر البردى « 4 » وما أشبهه ، فلا يؤخذ في الصدقة ما أشبه ذلك من جيد التمر . وإنما تؤخذ من وسط المال .
قال أبو عبيد فهذا ما جاء في المكروه من خسيس الثمار .
[ وأما الصدقة على صاحب الدين في الذهب والفضة والزروع والثمار والماشية ]
وأما الصدقة على صاحب الدّين .
1543 - فإنّ عبد اللّه بن صالح حدثنا عن الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه سئل عن رجل تسلف في حائط له ، أو في حرثه ، حتى أحاط بما خرج له ، أيزكى حائطه ذلك ، أو حرثه ؟ فقال لا نعلمه في السنة أن يترك ثمر رجل كان عليه دين ، ولكنه يصدق وعليه دينه . فأما رجل كان عليه دين وله ورق أو ذهب فإنه لا يصدق في شيء من ذلك حتى يقضى دينه « 5 » .
هامش
( 1 ) قال في القاموس ( الحشف الخبز اليابس وبالتحريك أردأ التمر أو الضعيف الذي لا نوى له أو اليابس الفاسد .
( 2 ) قال في القاموس ( مصران الفأر بالضم تمر رديء ) .
( 3 ) يعنى يحسب عليه في النصاب .
( 4 ) قال في القاموس ( البردى نبات وبالضم تمر جيد ) .
( 5 ) وهذا هو الصواب لأن الزكاة متعلقة بالخارج من الأرض والدين شيء في الذمة فيخرج الزكاة أولا وما بقي يقضى سنه دينه أو بعضه .