عنه ذلك مفسرا . وقد ذكرناه في غير هذا الموضع « أن رجلا قال . يا رسول اللّه ، عندي دينار قال : أنفقه على نفسك . قال عندي آخر قال . أنفقه على أهلك . قال .
عندي آخر قال . أنفقه على ولدك . قال . عندي آخر . قال أنفقه على خادمك . قال :
عندي آخر قال . أنت أبصر . أو قال . أنت أعلم » .
1537 - ومثل ذلك أو نحوه قوله لهند بنت عتبة ، وقالت له « إن أبا سفيان رجل شحيح . أفآخذ من ماله ؟ فقال . خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف » « 1 » .
قال . سمعت أبا معاوية يحدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم .
1538 - قال أبو عبيد فهؤلاء الأهل والولد . وكذلك الوالدان إذا كانا ذوى خلة وفاقه . فعلى ولدهما الموسر أن يعولهما . كعوله ولده وأهله ، بسنة ثابته عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم .
ضربان من التمر : أحدهما إنما يصير قشرا على نوى . والآخر إذا أتمر صار حشفا » .
[ الجعرور ولون ابن حييق ونحوهما ]
1539 - قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سليمان بن كثير عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل « أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن لونين من التمر ، أن يؤخذا في الصدقة : الجعرور ، ولون حبيق « 2 » . وكانوا يتيممون شر أموالهم في الصدقة ، فنزلت ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) « 3 » .
1540 - قال : حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قوله ( ولا تيمموا
هامش
( 1 ) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم إلا الترمذي .
( 2 ) وفي بعض النسخ ( لون ابن حبيق ) .
( 3 ) يعنى لا تقصدوا إلى الردىء من أموالكم فتخرجوه في الصدقة .
( م 39 - الأموال )