العسل « ما كان منه في السهل ففيه العشر ، وما كان منه في الجبل ففيه نصف العشر « 1 » .
1491 - قال . حدثنا مروان بن شجاع عن خصيف أن عمر بن عبد العزيز رأى في العسل العشر .
1492 - قال وحدثني هشام بن إسماعيل عن محمد بن شعيب عن النعمان ابن المنذر عن مكحول قال « في كل عشرة أزق من عسل عشرها » .
1493 - قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري قال « في كل عشرة أزقاق زق » .
1494 - قال حدثنا أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان ابن موسى أنه قال « في كل عشرة أزقاق من العسل زق » « 2 » .
قال وقال سعيد الزق يسع رطلين .
قال أبو عبيد هذا قول من أوجب فيه الصدقة : وفيه قول غير هذا .
1495 - قال حدثنا ابن أبي مريم عن عبد اللّه بن عمر العمرى عن
هامش
وروى ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب « أن أمير الطائف كتب إلى عمر بن الخطاب : أن أهل العسل منعونا ما كانوا يعطون من كان قبلنا ، قال : فكتب إليه ، إن أعطوك ما كانوا يعطون رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فاحم لهم ، وإلا فلا تحم لهم ، وزعم عمرو بن شعيب أنهم كانوا يعطون من كل عشر قرب قربة » .
( 1 ) فهو قياس على الزرع إن سقى بماء السبح ففيه العشر وإن سقى بالتواضح ففيه نصف العسر .
( 2 ) والتقييد بعشرة أزقاق في هذه الآثار يفيد أنها نصاب الزكاة في العسل فلا تجب في ما دونها .