تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩
العسل « ما كان منه في السهل ففيه العشر ، وما كان منه في الجبل ففيه نصف العشر « 1 » . 1491 - قال . حدثنا مروان بن شجاع عن خصيف أن عمر بن عبد العزيز رأى في العسل العشر . 1492 - قال وحدثني هشام بن إسماعيل عن محمد بن شعيب عن النعمان ابن المنذر عن مكحول قال « في كل عشرة أزق من عسل عشرها » . 1493 - قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري قال « في كل عشرة أزقاق زق » . 1494 - قال حدثنا أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان ابن موسى أنه قال « في كل عشرة أزقاق من العسل زق » « 2 » . قال وقال سعيد الزق يسع رطلين . قال أبو عبيد هذا قول من أوجب فيه الصدقة : وفيه قول غير هذا . 1495 - قال حدثنا ابن أبي مريم عن عبد اللّه بن عمر العمرى عن
هامش
وروى ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب « أن أمير الطائف كتب إلى عمر بن الخطاب : أن أهل العسل منعونا ما كانوا يعطون من كان قبلنا ، قال : فكتب إليه ، إن أعطوك ما كانوا يعطون رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فاحم لهم ، وإلا فلا تحم لهم ، وزعم عمرو بن شعيب أنهم كانوا يعطون من كل عشر قرب قربة » . ( 1 ) فهو قياس على الزرع إن سقى بماء السبح ففيه العشر وإن سقى بالتواضح ففيه نصف العسر . ( 2 ) والتقييد بعشرة أزقاق في هذه الآثار يفيد أنها نصاب الزكاة في العسل فلا تجب في ما دونها .