تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 602

مساهمون:

ص٦٠٢
العشر على ذلك المذهب ؛ غير ابن أبي ليلى ، وسفيان ، فإنهما لم يريا صدقة فيه لا في حبّ ولا زيت ، لأن قولهما ما أعلمتك أنه لا صدقة إلا في ملك الأصناف الأربعة ، فهذا ما في الزيتون .

وأما الخضر « 1 »

1506 - فإن إسماعيل بن إبراهيم حدثنا عن عطاء بن السائب قال : أراد المغيرة بن عبد اللّه أن يأخذ من أرض موسى بن طلحة الصدقة من الخضراوات ، فقال له موسى « ليس ذلك لك ، إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قد نهى عن الخضراوات » « 2 » . 1507 - قال : حدثنا أبو معاوية عن الليث عن مجاهد قال : قال عمر ابن الخطاب « ليس في الخضراوات صدقة » . 1508 - قال : حدثنا أبو سفيان عن معمر بن راشد عن أبي إسحاق قال على : « ليس في التفاح وما أشبهه صدقة » . 1509 - قال : حدثنا هشيم عن مغيرة عن مجاهد قال « ليس في الفواكه والخضر صدقة » .
هامش
( 1 ) قال يحيى بن آدم في الخراج والخضر عندنا الرطاب ، والرياحين والبقول والفاكهة ، مثل الكمثرى ، والسفرجل ، والخوخ ، والتفاح ، والتين ، والاجاص والمشمش « والرمان ، والخيار ، والقثاء ، والنبق ، والباقلي ، والجزر ، والموز ، والمقل ، والجوز ، واللوز ، والبطيخ ، وأشباهه . ( 2 ) رواه يحيى بن آدم في الخراج عن عطاء بن السائب قال « أراد موسى بن مغيرة أن يأخذ من خضر أرض موسى بن طلحة : فقال له موسى بن طلحة إنه ليس في الخضر شيء . ورواه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال فكتبوا إلى الحجاج بذلك . فكتب الحجاج إن موسى بن طلحة أعلم من موسى بن المغيرة » .
كتاب الأموال — صفحة 602 | محمد خليل هراس / أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي