تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
نافع عن ابن عمر قال « في ليس الخيل ، ولا في الرقيق ، ولا في العسل صدقة . 1496 - قال حدثنا ابن بكير عن مالك بن أنس عن عبد اللّه بن أبي بكر قال « جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبى أن لا تأخذ من الخيل ، ولا من العسل صدقة « 1 » . 1497 - قال أبو عبيد وبهذا كان يأخذ مالك يقول لا صدقة في العسل ، يشبهه بالعنبر واللؤلؤ . 1498 - وكذلك قال ابن أبي ليلى ، وسفيان ، على ما تأولنا عليهما لأن رأيهما كان أن لا صدقة إلا في أربعة أشياء البر ، والشعير ، والتمر ، والزبيب « 2 » واختلف فيه غيرهما من أهل العراق بعد . 1499 - فمنهم من قال إذا كان العسل في أرض الخراج فلا شيء فيه لأن مذهبه أنّ العشر والخراج لا يجتمعان على أرض قال وإن كان في أرض عشر ففي قليله وكثيره العشر « 3 » . 1500 - وقال غيره لا شيء فيه ، حتى يكون للرجل منه ما تبلغ قيمته ثمن خمسة أوسق من أخس الأشياء التي تجب فيها الصدقة قيمة . فهذا ما جاء في العسل .
هامش
( 1 ) وروى ابن أبي شيبة عن نافع قال « بعثني عمر بن عبد العزيز على اليمن فأردت أن اخذ من العسل العشر فقال مغيرة بن حكيم الصنعاني ، ليس فيه شيء فكتبت إلى عمر فقال : صدق وهو عدل ، رضى » . ( 2 ) وهي التي صح فيها الأحاديث وهو اختيار المؤلف رحمه اللّه . ( 3 ) وهذه التفرقة لا معنى لها فإن العسل ليس يخرج من الأرض بل يربى نحلة في البيوت والبساتين .
كتاب الأموال — صفحة 600 | محمد خليل هراس / أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي