تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 598

مساهمون:

ص٥٩٨
فحماه له » « 1 » . 1489 - قال . حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن عبيد اللّه بن أبي جعفر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من عشر قربات قربة من أوسطها » « 2 » .

[ حكم عمر بن الخطاب ومن بعده في صدقة العسل ]

1490 - قال . حدثنا نعيم عن بقية عن محمد بن الوليد الزبيدىّ عن عمرو ابن شعيب عن هلال بن مرّة . أن عمر بن الخطاب رحمه اللّه قال ، في عشور
هامش
( 1 ) رواه أبو داود وابن ماجة والبيهقي من رواية سليمان بن موسى عن أبي سيارة . وهو منقطع . قال البخاري : لم يدرك سليمان أحدا من الصحابة . وليس في زكاة العسل شيء يصح . وقال أبو عمر بن عبد البر : لا تقوم بهذا حجة . وقد أخرجه ابن أبي شيبة أيضا وبنو بجالة بطن من ذهل . ( 2 ) رواه أبو داود وابن ماجة عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بنحوه . وروى أبو داود والنسائي من رواية عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال « جاء هلال - أحد بنى متعال - إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بعشور نحله ، وسأله أن يحمى واديا له يقال له سلبة فحماه له . فلما ولى عمر كتب إلى سفيان بن وهب ، إن أدى إليك ما كان يؤدى إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبة ، وإلا فهو ذباب يأكله من يشاء » قال الحافظ في التلخيص وقال الدارقطني يروى عن عبد الرحمن بن الحارث وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مسندا ، ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري مرسلا . قال الحافظ : فهذه علته ، وعبد الرحمن وابن لهيعة ليسا من أهل الإتقان لكن تابعهما عمرو بن الحارث ، وتابعهما أسامة بن زيد عند ابن ماجة وقال المنذري ، وأخرجه النسائي . وأخرج ابن ماجة طرفا منه ، وقال الترمذي . ولا يصح عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء . اه .