تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
باب

( وأما الزيتون )

1501 - فإن عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عن عمران - أبى العوام - عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال الصدقة في الحنطة ، والشعير ، والتّمر ، والزّبيب ، والسلت ، والزيتون « 1 » . 1502 - قال حدثني نعيم بن حماد عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أخذ من الزيتون الصدقة من كل خمسة أوسق من زنته من عشرة أمداد مديا « 2 » . 1503 - قال حدثنا عبد اللّه بن صالح عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه سئل عن رجل له زيتون ؟ فقال « تؤدى الزكاة من زيته حين يعصر ، فما كان بعلا . أو يسقى بالسماء ففيه العشور . وما كان يسقى بالرشا ففيه نصف العشور » . 1504 - قال أبو عبيد وبهذا كان يأخذ مالك . كذلك حدثنيه عنه ابن بكير . وكذلك يرى أن تؤخذ صدقته زيتا كقول ابن شهاب « 3 » . 1505 - وأما أهل العراق فقالوا تؤخذ صدقته من ثمرته العشر ونصف
هامش
( 1 ) قال الحافظ في التلخيص ضعفه النووي وقد أخرجه ابن أبي شيبة وفي إسناده ليث بن أبي سليم . ( 2 ) وروى ابن أبي شيبة عن رجاء بن أبي سلمة قال سألت يزيد بن يزيد ابن جابر عن الزيتون فقال عشره عمر بن الخطاب بالشام . ( 3 ) وإيجاب الزكاة في الزيت دون الثمرة عجيب فإن الزكاة إنما تجب فيه باعتبار أنه ثمرة تؤكل ويؤتدم بها وأما استخراج الزيت منه فهو عمل المصانع .