تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥
1478 - قال : حدثني عمرو بن طارق عن ابن لهيعة عن بكير بن عبد اللّه ابن الأشج عن القاسم بن محمد : أن رجلا سأله ، فقال جاء الخارص فخرص ثمرى ، فنقص عما كان فيه ، أو زاد ؟ فقال إنما عليك ما خرص ، إنما هو الخراص ، كاسمه . قال أبو عبيد وبهذا القول كان يقول مالك . 1479 - قال إذا كان الخارص مأمونا عالما فتحرى الصواب ، فزاد أو نقص فهو جائز على ما خرص . يذهب مالك إلى أنه حكم واقع . 1540 - قال أبو عبيد : وإنما وجه هذا عندي ، إذا كان ذلك الغلط مما يتغابن الناس في مثله . ويغلطون به . فإذا جاء من ذلك ما يفحش فإنه يرد إلى الصواب . وليس هذا بالمفسد لأمر الخرص ، لأن مثل هذا الغلط الفاحش لو وقع في الكيل لكان مردودا أيضا ، كما يرد في الخرص ، إلا أن يكون ما زاد أو نقص بقدر ما يكون بين الكيلين . فيجوز حينئذ .

[ إذا كانت الأرض موقوفة بمواشيها هل عليها زكاة ؟ ]

1541 - قال أبو عبيد فإذا كانت الأرض التي يحتاج إلى خرصها وأخذ صدقتها موقوفة ، وتكون الماشية على تلك الحال وقفا في السبيل : أو الصامت من المال فإن في ذلك أقوالا . 1542 - قال حدثنا عثمان بن صالح عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال سألت سالم بن عبد اللّه ، والقاسم بن محمد عن نخل جعلت رقابها صدقة هل تخرص مع النخل ؟ فقالا ، نعم « 1 » . 1543 - قال حدثني أبو الأسود عن ابن لهيعة عن عبد الرحمن بن عطاء ابن كعب عن عبد الكريم البصري أن رجلا قال لابن عباس - رحمه اللّه - إني جعلت
هامش
( 1 ) عجبا إذا كانت هي صدقة وتعلق بها حق الفقير فكيف تجب فيها الصدقة ؟