تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
1473 - فليس الأمر عندي ما قال هذا ، وليست الطريق بالتي سلك ، ولكن الذي يجب على الناس إحياء سنن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم والاقتفاء لأمره والاهتداء بهديه « 1 » في تسهيل ما سهل ، وتغليظ ما غلظ . وعلى اللّه التوفيق والقبول . 1474 - فالخرص والقرعة عندنا ضنتان ماضيتان من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم . وقد عملت بهما الأئمة والعلماء بعده . 1475 - وإنما تخرص الثمار في أول بلوغها ، إلا أنها تحسب على ما يؤول إليه كيلها إذا يبست وصارت تمرا ، أو زبيبا . وهما اللذان يؤخذان في الصدقة وقد روى نحو ذلك عن الزهري ، يرفعه . 1476 - قال : حدثنا عبد اللّه بن صالح عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال « مضت السنة في زكاة الكرم : أن يخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا » « 2 » . قال : فتلك السنة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في النخل والكرم . 1477 - وبهذا كان يأخذ مالك . حدثنيه عنه ابن بكير . قال أبو عبيد : فإذا خرص الخارص فأوهم « 3 » ، فزاد ، أو نقص ، فإن في ذلك فتيا تروى عن القاسم بن محمد من الرخصة .
هامش
( 1 ) صدق المؤلف رحمه اللّه فلا معدى لأحد عن سنته صلّى اللّه عليه وسلم وهديه . ( 2 ) روى أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والدارقطني من حديث عتاب ابن أسيد قال ( أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل ، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا ) قال الحائط ابن حجر في التلخيص ومداره على سعيد بن المسيب عن عتاب . وقد قال أبو داود : لم يسمع منه . ( 3 ) يقال أوهم إيهاما وقع في الوهم وأوهمه وأوفعه في الوهم وأوهم كذا من الحساب أسقطه وأوهم الشئ تركه كله .
كتاب الأموال — صفحة 594 | محمد خليل هراس / أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي