تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
1196 - ثم كتب إلى أهل نجران « إن عليهم ألفي حلة في كل عام أو عدلها من الأواقى « 1 » » . فأخذ العين مكان العوض . 1197 - وكان عمر يأخذ الإبل من الجزية . وإنما أصلها الذهب والورق . 1198 - وأخذ علىّ بن أبي طالب والإبر والحبال والمسالّ من الجزية « 2 » . 1199 - وقد روى عن معاذ في الصدقة نفسها أنه أخذ مكانها العروض وذلك قوله « ائتوني بخميس أو لبيس اخذه منكم مكان الصدقة ، فإنه أهون عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة « 3 » » . 1200 - وروى عن ابن مسعود أنّ امرأته قالت له إن لي طوقا فيه عشرون مثقالا فقال أدى عنه خمسة دراهم « 4 » » . 1201 - قال أبو عبيد ، فكل هذه الأشياء قد أخذت فيها حقوق من غير المال الذي وجبت فيه تلك الحقوق ، فلم يدعهم ذلك إلى إسقاط الزكاة ، لأنه حقّ لازم لا يزيله شيء . ولكنهم فدوا ذلك المال بغيره ، إذ كان أيسر على من يؤخذ منه . فكذلك أموال التجارة ، إنما كان الأصل فيها أن تؤخذ الزكاة منها أنفسها ، فكان في ذلك عليهم ضرر من القطع والتبعيض . فلذلك ترخصوا
هامش
( 1 ) رواه أبو داود عن السدى عن ابن عباس قال المنذري وفي سماع السدى من ابن عباس نظر . ( 2 ) تقدم هذا في باب الجزية فلينظر هناك . ( 3 ) تقدم أيضا هذا الحديث . ( 4 ) رواه الطبراني والبيهقي « أن امرأته سألته عن حلى لها فقال إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة ورواه الدارقطني مرفوعا وقال هو وهم والصواب وقفه .