حلت الصدقة فاحسب دينك وما عندك : واجمع ذلك كله ثم زكه » « 1 » .
1213 - قال : حدثنا عبد اللّه بن صالح وابن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد : أن عثمان كان يقول « إن الصدقة تجب في الدّين الذي لو شئت تقاضيته من صاحبه ، والذي هو على ملئ تدعه حياء ، أو مصانعة ، ففيه الصدقة » .
1214 - قال : حدثنا أبو النضر وعبد اللّه بن صالح عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال « كل دين لك ترجو أخذه فإن عليك زكاته كلما حال الحول « 2 » .
1215 - قال . حدثنا حجاج عن ابن جريج قال . أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللّه - وقيل له ، في دين لرجل على آخر . أيعطى زكاته ؟
قال . نعم .
1216 - قال . حدثنا يزيد عن حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر ابن زيد قال « أي دين ترجوه فإنه تؤدى زكاته » .
1217 - قال . وحدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن الأسود أنه سأل مجاهدا عن ذلك زك ما ترى أنه يخرج .
1218 - قال . حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن ومغيرة عن إبراهيم . أنهما كانا يقولان . « يزكى من الدين ما كان في ملأه » .
1219 - قال . حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال « إذا حلت عليك الزّكاة فانظر إلى كل مال لك وكل دين في ملأة فاحسبه ، ثم ألق منه ما عليك من الدّين ، ثم زك ما بقي » قال أبو عبيد ، فهذا ما جاء في الدين المرجوّ الذي يزكيه مع ، ماله وهو القول الأول .
هامش
( 1 ) رواه ابن أبي شيبة .
( 2 ) رواه ابن أبي شيبة .