1181 - قال : حدثني سعيد بن عفير عن يعقوب بن عبد الرحمن القارى عن موسى بن عقبة - لا أدرى أذكره عن نافع أم عن غيره - قال : قال ابن عمر « ما كان من رقيق أو بزّ يراد به التجارة ففيه الزكاة « 1 » » .
1182 - قال : وحدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أنه قال في مثل ذلك قومه بنحو من ثمنه ، يوم حلت فيه الزكاة ، ثمّ أخرج زكاته .
1183 - على أنّ ابن عباس كان يقول : لا بأس بالتربص حتى يبيع « 2 » .
والزكاة واجبة عليه .
1184 - قال : حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال : « إذا حلت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد أو عرض للبيع فقومه قيمة النقد . وما كان من دين في ملأه « 3 » فاحسبه ، ثم اطرح منه ما كان عليك من الدين ، ثم زك ما بقي » .
1185 - قال حدثنا يزيد عن هشام عن الحسن قال « إذا حضر الشهر الذي وقت الرجل أن يؤدى فيه زكاته أدى كل مال له . وكل ما ابتاع من التجارة وكل دين إلا ما كان منه ضمارا « 4 » لا يرجوه » .
هامش
( 1 ) يعنى يقوم ما كان موجودا منه عند مضى الحول بأحد النقدين ثم تخرج زكاته .
( 2 ) يعنى إذا حال الحول على عروض التجارة ووجبت فيها الزكاة ينتظر على المزكى حتى يبيعها ويخرج زكاتها من الثمن .
( 3 ) هو الدين الذي يكون على ملئ أي غنى متيسر .
( 4 ) المال الضمار الغائب الذي لا يرجى حصوله وإذا رجى فليس بضمار وهو من قولهم أضمرت الشئ إذا غيبته :