1137 - قال : حدثنا . جرير عن مغيرة عن إبراهيم : في رجل أصاب خمسين درهما ، ثم أصاب مائة درهم ، ثم أصاب تمام المائتين ، أو أكثر من ذلك ؟ قال :
تجب عليه الزكاة من يوم يحول الحول بعد المائتين « 1 » .
1138 - قال أبو عبيد : وكذلك هو عندنا : نرى النماء في المال النتاج كغيرهما من الفوائد ، إنما ذلك كله هبة من هبات اللّه وسيبه « 2 » الذي يفيد به العباد .
1139 - وهذا الباب كله إنما هو في المال الذي يستأنف صاحبه ملكه استئنافا في أول الحول ، ثم يضاف إليه غيره .
[ إذا كان المال من بقية مال حلت فيه الزكاة ثم أضيف اليه آخر ]
فأما إذا كان المال الأول من بقية مال قد كانت الزكاة حلت فيه قبل ذلك ، ثم أضيف إلى هذه البقية مال آخر فهذا الذي قال فيه إبراهيم إنه يزكى الأول والآخر .
1140 - حدثنا عباد بن العوام عن الحجاج بن أرطاة قال : تذاكرنا في منزل الحكم بي عتيبة الرّجل يستفيد المال قبل حلول الزكاة بشهر أو شهرين ، أو ثلاثة ؟
فحدثنا الفضيل بن عمرو عن إبراهيم . أنه قال في ذلك : يزكيه مع ماله ، قال ، فرأيتهم اتفقوا على ذلك .
1141 - قال : وحدثنا محمد بن كثير عن حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن قال . إن كان له مال غيره حين تحلّ زكاته « 3 » .
1142 - حدثنا يزيد عن هشام عن الحسن قال : إذا حضر الشهر الذي وقت الرجل أن يؤدى فيه زكاة ماله أدى عن كل مال له .
1143 - قال أبو عبيد : وهذا القول عند أهل العراق إنما هو أن يكون المال
هامش
( 1 ) لا نظن أن إبراهيم يريد بهذا أن يحول الحول على المائتين بل على أصل المال فيزكيه بعد بلوغه المائتين .
( 2 ) السيب العطاء .
( 3 ) يعنى يضم أحدهما إلى الآخر ويزكى الجميع .