تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
خصيف « 1 » عن أبي عبيدة عن عبد اللّه أنه قال « من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول » . قال أبو عبيد : وكذلك حديث يروى عن طارق بن شهاب . 1130 - قال : حدثنا خالد بن عمرو عن إسرائيل عن مخارق عن طارق قال . كانت أعطياتنا تخرج في زمن عمر لم تزك ، حتى كنا نحن نزكيها . قال أبو عبيد : فهذا يبين لك أن الزكاة لم تكن تؤخذ من العطاء إلا لما كان عندهم ، ولو كان للعطاء لأخذ منه الزكاة . وقوله « حتى نكون نحن نزكيها » فقد يحتمل أن يكون أراد : إنا نخبرهم بما يجب علينا نحن من الزكاة . قال أبو عبيد : فقد تواترت الآثار عن علية أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بهذا . ولم يذكروا ما يضاف إلى المال أنه يزكى معه . ولو أرادوا هذه المنزلة لدفعوا إليهم العطاء حتى يصير مضافا إلى ما عندهم . ثم يأخذوا الزكاة من المالين جميعا . قال أبو عبيد . وقد روى أيضا مثل هذا مرفوعا من وجه ، إلا أن في إسناده شيئا . 1131 - قال سمعت شجاع بن الوليد يحدثه عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أنه قال « ليس في مال زكاة حتى يحوّل عليه الحول « 2 » » .
هامش
( 1 ) قال الذهبي ( خصيف بن عبد الرحمن الجزري الحراني أبو عون من موالى بنى أمية ضعفه أحمد وقال مرة ليس بقوى وقال ابن معين صالح وقال مرة ثقة وكان مرجئا . ( 2 ) قال الحافظ في التلخيص رواه ابن ماجة والدارقطني والبيهقي والعقيلي