باب ( فروض زكاة الذهب والورق ، وما فيهما من السنن )
1106 - قال : حدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري « أنّ في كتاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، وفي كتاب عمر في الصدقة : أنّ الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارا . فإذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار . والورق لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ مائتي درهم . فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم » « 1 » .
1107 - قال : حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال « في كل عشرين دينارا نصف دينار وفي كل أربعين دينارا دينار ، وفي كل مائتي درهم خمسة دراهم » « 2 » .
1108 - قال : حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد « 3 » : أن أبا بكر بن عبيد اللّه كتب له كتابا نسخه من صحيفة كانت مربوطة بقراب عمر بن الخطاب قال : « وفي الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم خمس أواقي » « 4 »
1109 - قال : حدثنا ابن بكير وعبد اللّه بن صالح عن الليث عن نافع : أن ذلك في كتاب صدقة عمر .
هامش
( 1 ) تقدم هذا في صدقة الإبل .
( 2 ) أخرجه أبو داود موقوفا . ورواه الترمذي . عن عاصم عن علي مرفوعا قال الحافظ في التلخيص قال الشافعي في الرسالة في باب في الزكاة بعد باب جمل الفرائض - ما نصه ففرض رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في الورق صدقة وأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة ، إما بخبر عنه لم يبلغنا ، وإما قياسا ، وقال ابن عبد البر : لم يثبت عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الآحاد الثقات .
( 3 ) في مصنف ابن أبي شيبة : أنه كان على صدقات عك .
( 4 ) جمع أوقية وهي أربعون درهما والرقة والورق الفضة المضروبة .