1110 - قال الليث : وحدثني نافع أنه عرضها على عبد اللّه بن عمر مرات
1111 - قال : وحدثني ابن بكير عن مالك بن أنس أنه قرأ ذلك في كتاب عمر في الصدقة .
1112 - قال أبو عبيد : وكذلك الحديث المرفوع الذي يحدثونه عن حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد اللّه بن أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم ، إلا أنه قال . « في الرقة ربع العشر » .
قال أبو عبيد : وقد ذكر الذهب في بعض الحديث المرفوع .
1113 - يحدثونه عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال « ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في أقلّ من درهم . صدقة » « 1 » .
[ قول العلماء في نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة إذا ملكه أول الحول ]
قال أبو عبيد . فهذا لا اختلاف فيه بين المسلمين . إذا كان الرجل قد ملك في أوّل السنة من المال ما تجب في مثلة الصدقة : وذلك مائتا درهم ، أو عشرون دينارا ، أو خمس من الإبل ، أو ثلاثون من البقر ، أو أربعون من الغنم ، فإذا ملك واحدة من هذه الأصناف من أول الحول إلى آخره فالصدقة واجبة عليه في قول الناس جميعا . وهذا هو الذي يسميه مالك بن أنس وأهل المدينة . نصاب المال .
كذلك حدثنيه عنه ابن بكير .
1114 - وهو عند الليث مثل ذلك يسميه نصابا « 2 » . حدثنيه عنه عبد اللّه ابن صالح .
1115 - وأهل العراق يسمونه أصل المال .
هامش
( 1 ) رواه الدارقطني وقال الحافظ ابن حجر . إسناده ضعيف .
( 2 ) النصاب يطلق على الأصل والمرجع وعلى أول كل شيء وعلى مقبض السكين