قال أبو عبيد : قوله « لا جلب » يفسّر تفسيرين ، يقال : إنه في رهان الخيل : أن لا يجلب عليها ، ويقال . هو في الماشية ، يقول : لا ينبغي للمصدّق أن يقيم بموضع ثم يرسل إلى أهل المياه ليجلبوا إليه مواشيهم ، فيصدقها ، ولكن ليأتهم على مياههم ، حتى يصدقها هناك : وهو تأويل قوله « على مياههم وبأفنيتهم » .
وكذلك يروى عن عمر بن عبد العزيز :
[ ما كان يصنع عمال عمر بن عبد العزيز بالمدينة في أخذ الصدقة ]
1093 - قال : حدثنا أبو معاوية عن عبد اللّه بن فلان « 1 » بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه قال : كتب عمر بن عبد العزيز « أن صدقوا الناس على مياههم وبأفنيتهم » .
1094 - قال : حدثنا أبو معاوية عن أبي بردة عن حماد عن إبراهيم قال إذا جاء المصدق إلى الماء قسم الغنم قسمين ، ثم خير صاحب الغنم ، ثم أخذ الصدقة من القسم الذي بقي .
1095 - قال : وحدثنا عبد اللّه بن صالح عن الليث عن يحيى بن سعيد .
أن مما كان عمال عمر بن عبد العزيز يصنعون بالمدينة في أخذ الصدقة : أن يفرق المال ثلاث فرق ، ثم يختار صاحبه ثلثا ، ثم يأخذ صاحب الصدقة حاجته من الثلث الثاني .
1096 - قال : قال الليث : والعمل على هذا :
قال أبو عبيد : وكذلك يروى عن عمر بن الخطاب :
1097 - يحدثونه عن معمر عن سماك بن الفضل عن عبد اللّه بن شهاب ، أو شهاب ابن عبد اللّه عن عمر :
1098 - قال : وحدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران ،
هامش
( 1 ) لعله محمد بن أبي بكر الذي كان عاملا لعمر بن عبد العزيز :
( م 32 الأموال )