قال لا تؤخذ في الصدقة العجفاء « 1 » ولا الجرباء ، ولا العوراء ، ولا العرجاء التي لا تتبع الغنم قال : وكان يكرهها في الأضاحي « 2 » .
باب ( ما يستحب لأرباب الماشية أن يفعلوه عند إتيان المصدق إياهم )
[ الأمر بإرضاء المصدق والنهى عن كتمانه شيئا من المال ، وان ظلم ]
1099 - قال حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن جرير بن عبد اللّه قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم « لا يصدر المصدق عنكم إلا وهو راض « 3 » .
1100 - قال : حدثنا جرير بن عبد الحميد وأبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي عن جرير بن عبد اللّه ، أنه كان يقول لبنيه « يا بنى . إذا جاءكم المصدق فلا تكتموه من نعمكم شيئا ، فإنه إن عدل عليكم فهو خير لكم وله ، وإن جار عليكم فهو شرّ له وخير لكم ، ولا تدعوا إذا صدّق الماشية وصدرت ، أن تأمروه : أن يدعو لكم بالبركة » .
1101 - قال : حدثنا عبد اللّه بن صالح عن الهقل بن زياد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير - قال أبو عبيد : لا أراه إلا قال - : عن مرثد ، أو عن أبي مرثد ، عن أبيه قال « كنت جالسا مع أبي ذر عند الجمرة الوسطى ، فجاءه رجل ، فقال : أتانا مصدقو فلان « 4 » ، فزادوا علينا ، أفأكتمهم بقدر ما زادوا ؟
فقال أبو ذرّ : لا ، ولكن اجمع لهم مالك كله ، ثم قل لهم : ما كان
هامش
( 1 ) المهزولة والعجف الهزل .
( 2 ) رواه ابن أبي شيبة بهذا الإسناد ، دون قوله في الأضاحي .
( 3 ) رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة .
( 4 ) لعله عثمان رضى اللّه عنه فقد روى الإمام أحمد عن محمد بن علي قال جاء إلى علي رضى اللّه عنه ناس من الناس فشكوا سعاة عثمان - الحديث .