تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
1053 - قال حدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد ابن عبد الرحمن . « أنّ في كتاب النبىّ صلّى اللّه عليه وسلم أن لا تؤخذ في الصدقة هرمه ، ولا فحل ، إلا أن يشاء المصدق ، ولا يفرّق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق حذار الصدقة » قال أبو عبيد : قوله : « إلا أن يشاء المصدق » هكذا يقول المحدثون ، وأنا أراه المصدق ، يعنى ربّ الماشية « 1 » . 1054 - قال : حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عاصم بن صمرة عن علىّ مثل حديث يزيد عن حبيب بن أبي حبيب - وزاد فيه « ولا تؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار » « 2 » :
هامش
هلال بن خباب وثقه غير واحد وتكلم فيه بعضهم وقد رواه الدارقطني من عدة طرق فيها هلال . ورواه من طريق أخرى ، حدثنا الحسين بن إسماعيل والحسين ابن يحيى بن عياش قالا ، حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن أبي ليلى الكندي عن سويد بن غفلة . وكذلك رواه أبو داود والناقة والكوماء بفتح الكاف وسكون الواو الناقة العظيمة السنام . ( 1 ) قال ابن الأثير في النهاية ، ورواه أبو عبيد بفتح الدال والتشديد ، يريد صاحب الماشية - أي الذي أخذت صدقة ماله . وخالفه عامة الرواة . فقالوا ، بكسر الدال ، وهو عامل الزكاة الذي يستوفيها من أربابها . وقال أبو موسى ، الرواية بتشديد الصاد والدال معا ، وكسر الدال ، وهو صاحب المال ، وأصله المتصدق ، فأدغمت التاء في الصاد . والذي شرحه الخطابي في المعالم أن المصدق بتخفيف الصاد التأمل ، وأنه وكيل الفقراء في القبض ، فله أن يتصرف لهم بما يراه مما يؤدى إليه اجتهاده . ( 2 ) رواه أبو داود بأبسط مما هنا ، وذكر فيه زكاة النقد كالإبل والزرع ، وساقه من عدة طرق . وقال المنذري ، وأخرج ابن ماجة طرفا منه والعوار مثلث العين والعيب والهرمة الكبيرة التي سقطت أسنانها .