تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
صدقة عمر بن الخطاب ، مثل حديث أبي بكر عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم ، ومثل حديث أبي بكر بن عبيد اللّه عن كتاب عمر ، ومثل حديث الليث عن نافع عن ابن عمر . 1059 - قال : وحدثنا عبد اللّه بن صالح عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز كتب بمثل ذلك كله في هذه الخلال التي ذكرناها أجمع . 1060 - قال حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة قال . كتب إلى يحيى بن سعيد . أنه سمع السائب بن يزيد يقول . صحبت سعد بن أبي وقاص زمانا فما سمعته يحدث عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم إلا حديثا واحدا « 1 » قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم « لا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق في الصدقة . والخليطان . ما اجتمع على الفحل والمرعى والحوض » « 2 » .

[ مذاهب العلماء في الماشية وتكون بين خليطين ]

قال أبو عبيد : وقد تكلمت العلماء في تفسير الجمع بين المتفرق ، والتفريق بين المجتمع قديما ، فمنهم الأوزاعىّ ، وسفيان ومالك بن أنس والليث بن سعد . 1061 - قال : فحدثني هشام بن إسماعيل الدّمشقى عن محمد بن شعيب عن الأوزاعي قال قوله « لا يفرّق بين مجتمع » يقول لا ينبغي للمصدق إذا كان نفر ثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة ، وهم خلطاء أن يأخذ منهم أكثر من شاة واحدة ، ولا يفرق بينها ثم يأخذ من كل أربعين واحدة . ثم قال : وقوله « ولا يجمع بين متفرّق » يقول إذا كان لكل رجل أربعون شاة على حدة ، فلا ينبغي لهم أن يجمعوها فيحدها المصدق مجتمعة فلا يأخذ منها إلا شاة ، والواجب عليهم فيها ثلاث . هذا قول الأوزاعي .
هامش
( 1 ) لا شك أن سعدا رضى اللّه عنه كان قليل الحديث ولكن ليس معنى هذا أنه لم يكن يروى إلا حديثا واحد فإن له في الصحيحين وفي مسند أحمد عدة أحاديث . ( 2 ) رواه الدارقطني .
كتاب الأموال — صفحة 484 | محمد خليل هراس / أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي