[ لا تؤخذ الربى ولا الولود ولا الأكيلة ولا فحل الغنم ]
1045 - قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد اللّه عن مكحول عن عمر ابن الخطاب وسفيان بن عبد اللّه مثل ذلك أيضا ، إلا أنه قال : لا تأخذ الولود ، ولا الربى ، ولا إلا كيلة ، ولا فحل الغنم ، ولكن خذ الجذع ، فذلك نصف بيننا وبينهم » .
قال أبو عبيد : هكذا في الحديث : الأكيلة . قال أبو عبيد : وفي العربية الأكولة . والأكولة : هي التي تعزل للأكل . وإنما الأكيلة : أكيلة السّبع .
1046 - قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن ومغيرة عن إبراهيم قالا ، في الغنم يعتدّ بالسخلة ولا يأخذها .
1047 - قال : حدثني هشام بن إسماعيل الدمشقي عن محمد بن شعيب بن شابور عن النعمان بن المنذر عن مكحول قال : يعتدّ عليهم بالخروف ولا يؤخذ منهم .
قال أبو عبيد : فهذه الأحاديث كلها قد يحتمل معناها أن تكون سخالا بلا مسنة ، ويحتمل أن يكونا معا « 1 » .
وليس في أسنان الغنم ما يؤخذ في الصدقة غير سنين أيضا ، مثل البقر ، إلا أنهما في البقر يسعيان : التبيع ، والمسنة . وفي الغنم يسعيان : الجدعة ، والثنية .
وفي ذلك أحاديث :
1048 - قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد اللّه بن عبد اللّه الكلاعىّ
هامش
قالوا . فقال اعتد عليهم بالغذاء وإن جاء بها الراعي يحملها على يده ، وأخبرهم أنك تدع لهم الشاة الأكيلة والماخض وفحل الغنم ، وخذ العناق الجذعة والثنية ، فذلك عدل بين خيار المال والغذاء « والأكيلة بفتح الهمزة العاقر من الشياه أو التي تعزل للأكل والماخض التي دنا ولادها وأخذها الطلق والعناق الجذعة أي عن الضأن والثنية من المعز والغذاء بالغين المعجمة المكسورة بعدها ذال معجمة جمع غذى كغنى السخال ) .
( 1 ) الأقرب أنها خليط من السخال والمسان .