عن مكحول . أن عمر بن الخطاب قال لسفيان بن عبد اللّه ، في صدقة الغنم « خذ الجذع والثنىّ » « 1 » .
1049 - قال : حدثنا هشام بن إسماعيل عن محمد بن شعيب عن الأوزاعىّ عن سالم عبد اللّه بن المحاربىّ . « أن عمر بن الخطاب بعث مصدّقا ، فأمره أن يأخذ الجذعة والثنية » .
1050 - قال : وحدثني هشام بن إسماعيل عن محمد بن شعيب عن النعمان بن المنذر عن مكحول قال : تؤخذ الجذعة والثنية في صدقة الغنم .
1051 - قال أبو عبيد : وهذا هو الذي عليه الناس لليوم ، إلا أنّ مالك ابن أنس كان يختار أن تؤخذ الجذعة من الضأن ، والثنية من المعز ، يشبهها بالأضاحىّ وهذا ، فيما نرى . مذهب حسن .
وليس بين الذّكر والأنثى في البقر والغنم فصل ، ولا لأحدهما على الآخر فصل في السن ، كالذي جاء في الإبل .
باب ( الجمع بين المتفرق ، والتفريق بين المجتمع ، وتراجع ) ( الخليطين في صدقة المواشي )
1052 - قال حدثنا هشيم قال . أخبرنا هلال بن خباب عن ميسرة - أبى صالح - عن سويد بن غفلة قال . « أتانا مصدق النبي صلّى اللّه عليه وسلم ، فسمعته يقول : إنّ في عهدي . أن لا اخذ راضع لبن - أو قال : من راضع لبن - ولا أجمع بين متفرق ، ولا أفرق بين مجتمع . قال وأتاه رجل بناقة كوماء من الصدقة فأبى أن يأخذها « 2 » .
هامش
( 1 ) أي الجذع من الضأن والثنى من المعز كما قدمنا .
( 2 ) رواه أبو داود قال المنذري وأخرجه النسائي وابن ماجة وفي إسناده ( م 31 - الأموال )