تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
1062 - قال وأخبرني ابن بكير عن مالك بن أنس في قوله « لا يجمع بين متفرّق مثل قول الأوزاعي سواء « وخالفه في الوجه الآخر . 1063 - قال وقوله « لا يفرّق بين مجتمع » هو أن يكون الخليطان لهما مائتا شاة وشاة ، فيجب عليهم في ذلك ثلاث شياة ، فيفرقان عنهما حتى لا يجب على كل واحد منهما إلا شاة فهذا قول مالك . 1064 - وأما سفيان بن سعيد ، فالذي يروى عنه أصحابنا - وهو المعروف من قوله - أنه قال في قوله « لا يجمع بين متفرق » مثل قول الأوزاعي ومالك سواء لم يختلفوا في هذه الخلة . 1065 - قال . وأما قوله « لا يفرق بين مجتمع » فإنه أن يكون عشرون ومائة شاة لرجل واحد ، فلا ينبغي للمصدّق أن يفرّقها ثلاث فرق ، ثم يأخذ من كل أربعين شاة ولكن يأخذ منها جميعا شاة واحدة ، لأنها ملك لإنسان واحد . فهذا قول سفيان وعليه أهل العراق : 1066 - قال . حدثنا عبد اللّه بن صالح عن الليث بن سعد قال . قوله « لا يفرق بين مجتمع » هو أن تكون أربعون شاة بين خليطين ، فلا يفرق بينهما في الصدقة . ولكن تؤخذ منهما شاة لأنهما خليطان « 1 » . قال أبو عبيد . وأحسبه قال في قوله « لا يجمع بين متفرّق » كقول الآخرين فاجتمعوا أربعتهم الأوزاعي ، وسفيان ومالك ، والليث ، في تأويل الجمع بين المتفرّق ، واختلفوا في التفريق بين المجتمع .
هامش
( 1 ) فأنت ترى أن هؤلاء قد اتفقوا على تفسير قوله عليه السلام « ولا يجمع بين متفرق » والنهى متجه إلى كل من المصدق ورب المال واختلفوا في تفسير العبارة الثانية وهي قوله « ولا يفرق بين مجتمع « والنهى كذلك فيها وارد إليهما والتفسيرات كلها متقاربة وصحيحة .