تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
مال اللّه » « 1 » . 880 - قال أبو عبيد : وكذلك كان سفيان والأوزاعي يقولان في العبد يجد والركاز 881 - ولا أعلمه إلا قول مالك أيضا : أنه يرضخ له منه ، ولا يعطاه كله وذلك أنّ مال العبد يصير لمولاه ، وليس مولاه بالواجد للركاز ، وإنما الركاز لمن وجده . فلذلك لا يعطاه العبد كله . وهذا كالمغنم يشهده المملوك فلا يقسم له ، ولكنه يرضخ له منه . كذلك يروى عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم . 882 - قال حدثنا : أبو الأسود عن ابن لهيعة عن محمد بن زيد بن مهاجر عن عمير - مولى أبى اللحم الغفارىّ قال : « كنت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يوم خيبر ، وأنا عبد ، فسألته : أن يقسم لي ، فأبى ، وأعطاني من خرثى المتاع » « 2 » 883 - قال حدثنا : حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال ، « ليس للعبد في المغنم نصيب » « 3 »

باب ( الخمس في ما يخرج البحر من العنبر « 4 » والجوهر ، والسمك )

هامش
( 1 ) الحديث فيه إجمال وهو غير مفهوم فهل كان العبد لعمر فلما وجد الركزة أعتقه وأعطاه منها أو كان عبدا لغيره فدفع لسيده قيمته من الركزة وأعتقه ثم أعطاه شيئا ؟ وعلى كل حال فمحل الشاهد في الحديث واضح وهو إعطاء العبد من الركاز الذي يجده . ( 2 ) رواه أبو داود قال المنذري وأخرجه الترمذي وابن ماجة وقال الترمذي حسن صحيح وخرثى المتاع أثاث البيت وسقط المتاع كالقدر ونحوه . ( 3 ) يعنى لا يعطى كأحد المحاربين وإنما يرضخ له كما تقدم . ( 4 ) العنبر هو الطيب المعروف قال الدميري في حياة الحيوان « قيل إنه يخرج من البحر يأكله بعض دوابه لدسومته فيقذفه رجيعا فيوجد كالحجارة الكبار فيطفر