تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
884 - قال حدثنا مروان بن معاوية عن إبراهيم المديني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد اللّه قال « ليس العنبر بغنيمة ، وهو لمر أخذه » « 1 » قال أبو عبيد . يعنى أنه لا يخمس . وكذلك يروى عن ابن عباس . 885 - قال . حدثنا بن أبي مريم عن داود بن عبد الرحمن العطار قال . سمعت عمرو بن دينار يحدث عن ابن عباس قال . « ليس في العنبر خمس لأنه إنما ألقاه البحر » « 2 » . 886 - قال أبو عبيد . وكان سفيان يحدّث بهذا الحديث عن عمرو عن أذينة عن ابن عباس . قال أبو عبيد . فهذان رجلان من أصحاب النبي صلّى اللّه عليه وسلم لم يريا فيه شيئا . وقد قال بعض التابعين غير ذلك 887 - قال حدثنا . معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال « في العنبر الخمس وذلك اللؤلؤ « 3 » . 888 - قال حدثنا عبد اللّه بن صالح عن الليث عن أبي شهاب ، أنه سئل عن اللؤلؤ يخرج من البحر والعنبر . فقال : يخرج منه الخمس .
هامش
على الماء فتلقيه الريح إلى الساحل وهو يقوى القلب والدماغ » . وقال ابن سيده « العنبر يخرج من البحر وأجوده الأشهب ثم الأزرق ثم الأسود قال وكثيرا ما يوجد في أجواف السمك الذي يأكله ويموت والدابة التي تأكله تدعى العنبر . وقال الشافعي رحمه اللّه ( سمعت من قال رأيت العنبر نابتا في البحر ملتويا مثل عنق الشاة ) . ( 1 ) هذا الحديث والحديثان بعده أخرجنا ابن أبي لهيبة في المصنف . ( 2 ) فهو رزق لمن وجده ولا يجب عليه فيه شيء ككل صيد البحر وطعامه . ( 3 ) لست أدرى لهذا الرأي وجها إلا أن يكون أصحابه قد اعتبروا ذلك من قبيل المال المدفون . ( م 28 - الأموال )
كتاب الأموال — صفحة 433 | محمد خليل هراس / أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي