884 - قال حدثنا مروان بن معاوية عن إبراهيم المديني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد اللّه قال « ليس العنبر بغنيمة ، وهو لمر أخذه » « 1 »
قال أبو عبيد . يعنى أنه لا يخمس . وكذلك يروى عن ابن عباس .
885 - قال . حدثنا بن أبي مريم عن داود بن عبد الرحمن العطار قال . سمعت عمرو بن دينار يحدث عن ابن عباس قال . « ليس في العنبر خمس لأنه إنما ألقاه البحر » « 2 » .
886 - قال أبو عبيد . وكان سفيان يحدّث بهذا الحديث عن عمرو عن أذينة عن ابن عباس .
قال أبو عبيد . فهذان رجلان من أصحاب النبي صلّى اللّه عليه وسلم لم يريا فيه شيئا .
وقد قال بعض التابعين غير ذلك
887 - قال حدثنا . معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال « في العنبر الخمس وذلك اللؤلؤ « 3 » .
888 - قال حدثنا عبد اللّه بن صالح عن الليث عن أبي شهاب ، أنه سئل عن اللؤلؤ يخرج من البحر والعنبر . فقال : يخرج منه الخمس .
هامش
على الماء فتلقيه الريح إلى الساحل وهو يقوى القلب والدماغ » .
وقال ابن سيده « العنبر يخرج من البحر وأجوده الأشهب ثم الأزرق ثم الأسود قال وكثيرا ما يوجد في أجواف السمك الذي يأكله ويموت والدابة التي تأكله تدعى العنبر .
وقال الشافعي رحمه اللّه ( سمعت من قال رأيت العنبر نابتا في البحر ملتويا مثل عنق الشاة ) .
( 1 ) هذا الحديث والحديثان بعده أخرجنا ابن أبي لهيبة في المصنف .
( 2 ) فهو رزق لمن وجده ولا يجب عليه فيه شيء ككل صيد البحر وطعامه .
( 3 ) لست أدرى لهذا الرأي وجها إلا أن يكون أصحابه قد اعتبروا ذلك من قبيل المال المدفون .
( م 28 - الأموال )