تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣

[ معادن القبلية وما كان يؤخذ منها ]

864 - قال : حدثنا إسحاق بن عيسى ويحيى بن عبد اللّه بن بكير عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم « أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قطع لبلال بن الحرث معادن القبليّة : بلاد معروفة بالحجاز وهي في ناحية الفرع قال : فتلك المعادن لا تؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم » . 865 - قال أبو عبيد : وفي غير حديث مالك « أنه أقطعه معادن القبليّة : غوريّها وجلسيها « 1 » » . 866 - ويروى ذلك عن كثير بن عبد اللّه المزنى عن أبيه عن جده . قال أبو عبيد الغورىّ : ما كان من بلاد تهامة ، والجلسىّ : ما كان من أرض نجد . 867 - قال : حدثنا محمد بن كثير عن حماد بن سلمة عن أبي مكين عن أبي عكرمة - مولى بلال بن الحرث المزنى - قال « أقطع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بلالا أرض كذا ، من مكان كذا إلى كذا . وما كان فيها من جبل أو معدن . قال : فباع بنو بلال من عمر بن عبد العزيز فخرج فيها معدنان . فقالوا : إنما بعناك أرض حرث ، ولم نبعك المعدن ، وجاءوا بكتاب القطيعة التي قطعها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم لأبيهم في جريدة « 2 » قال : فجعل عمر يمسحها على عينيه « 3 » ، وقال لقيمه : انظر ما استخرجت منها وما أنفقت عليها ، فقاضهم بالنفقة ، وردّ
هامش
( 1 ) يعنى بغوريها ما انخفض منها وهو ما كان من بلاد تهامة وبجلسيها ما ارتفع وهو ما كان من ناحية انجد . ( 2 ) الجريدة السعفة التي جردت من الخوص وكانوا يكتبون عليها لقلة الورق عندهم ( 3 ) فيه دليل على جواز التبرك بآثار رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وقد صحت في ذلك الأحاديث ولا يجوز أن يقاس عليه غيره .