تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨

باب ( سهم النبي صلّى اللّه عليه وسلم من الخمس )

832 - حدثنا جرير بن عبد الحميد عن موسى بن أبي عائشة قال : « سألت يحيى بن الجزار عن سهم النبي صلّى اللّه عليه وسلم ، فقال : خمس الخمس » « 1 » . 833 - قال : حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن يحيى ابن الجزار مثل ذلك .

[ كيف كان النبي ( صلّى اللّه عليه وسلم ) يقسم الغنيمة ]

834 - قال : وحدثني سعيد بن عفير عن ابن لهيعة عن عبيد اللّه بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر قال : « رأيت المغانم تجزّأ خمسة أجزاء ، ثم يسهم عليها . فما صار لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فهو له : لا يحتاز » « 2 » . 835 - قال : حدثنا عبد اللّه بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : « كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس ، فأربعة منها لمن قاتل عليها . وخمس واحد يقسم على أربعة ، فربع للّه وللرسول ولذي القربى « 3 » ، يعنى قرابة النبي صلّى اللّه عليه وسلم . قال : فما كان للّه وللرسول منها فهو لقرابة النبىّ صلّى اللّه عليه وسلم ، ولم يأخذ النبىّ صلّى اللّه عليه وسلم من الخمس شيئا . والرّبع الثاني لليتامى ، والربع الثالث للمساكين . والربع الرابع لابن السّبيل ، وهو الضيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين » . 836 - قال . حدثنا حجاج عن أبي جعفر الرّازى عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يؤتى بالغنيمة ، فيضرب بيده ، فما وقع فيها
هامش
( 1 ) وذلك على القول بأن سهم اللّه عز وجل وسهم رسوله صلّى اللّه عليه وسلم واحد . ( 2 ) هو بالحاء المهملة وزاي في آخره من الاحتياز بمعنى الضم وفي بعض النسخ لا يختار بالخاء المعجمة وراء في آخره . ( 3 ) يعنى أن الثلاثة سهم واحد ويصرف لقرابة رسول اللّه وقد كان رأى ابن عباس أن ذلك السهم يبقى بعد وفاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في قرابته .