تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

كتاب ( مخارج الفىء ومواضعه التي يصرف إليها ، ويجعل فيها )

باب ( الحكم في قسم الفىء ، ومعرفة من له فيه حق ممن لا حق له )

524 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن سعيد عن علقمة ابن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة قال : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية « 1 » أوصاه في خاصه نفسه بتقوى اللّه ، وبمن معه من المسلمين خيرا . ثم قال : أغزوا في سبيل اللّه ، قاتلوا من كفر باللّه ، لا تغلوا « 2 » ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا وليدا ، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال - أو خلال - فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم ، وكف عنهم : أدعهم إلى الإسلام « 3 » وأخبرهم أنهم إن فعلوا فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين ، فإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجرى عليهم حكم اللّه الذي يجرى على المسلمين ، ولا يكون لهم في الغنيمة والفىء شيء
هامش
( 1 ) هي الجيش الصغير وكأنها مأخوذة من السرى ) وهو السير بالليل لأن هذا شأنهم غالبا . ( 2 ) من الغلول وهو الخيانة في الغنيمة يعنى أخذ شيء منها قبل القسمة قال تعالى ( ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ) . ( 3 ) في رواية أبى داود ( ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأعلمهم أنهم إن فعلوا فإن لهم الخ ) .
كتاب الأموال — صفحة 271 | محمد خليل هراس / أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي