تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
المؤمنين المتّقين أيديهم على كلّ من بغى وأبتغي منهم دسيعة ظلم أو إثم « 1 » ، أو عدوان أو فساد بين المؤمنين ، وأنّ أيديهم عليه جميعه . ولو كان ولد أحدهم . لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر « 2 » . ولا ينصر كافرا على مؤمن ، والمؤمنون بعضهم موالى « 3 » بعض دون الناس : وأنه من تبعنا من اليهود فإنّ له المعروف والأسوة غير مظلومين ، ولا متناصر عليهم ، وأن سلم المؤمنين واحد ، ولا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل اللّه « 4 » ، إلا على سواء وعدل بينهم وأنّ كل غازية غزت يعقب بعضهم بعضا ، وأن المؤمنين المتقين على أحسن هذا وأقومه . وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا يعينها على مؤمن « 5 » ، وأنه من اعتبط مؤمنا قلا فإنه قود « 6 » ، إلا أن يرضى ولىّ المقتول بالعقل . وأنّ المؤمنين عليها كافة . وأنه لا يحلّ لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة أو آمن باللّه واليوم
هامش
( 1 ) يعنى يجب أن يتعاونوا على دفع كل من ابتغى أي طلب منهم عطية على سبيل الظلم والعدوان . ( 2 ) يعنى لا يجوز لمؤمن أن يقتل مؤمنا في سبيل كافر إذا كان هو ولى الدم . ( 3 ) من الولاية بمعنى النصرة كما قال تعالى من آخر سورة الأنفال( الَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُواالآية ) . ( 4 ) أي لا يجوز للمؤمن في الحرب أن يسالم غير المؤمن إلا على صلح وهدنة يتفقان عليها . ( 5 ) أي لا يجوز لمشرك من أهل يثرب أن يحمى مالا لقريش ولا أن ينصرها على مؤمن . ( 6 ) يعنى عليه القصاص إلا إذا رضى ولى المقتول بالدية فتجب على عاقلة القاتل .
كتاب الأموال — صفحة 262 | محمد خليل هراس / أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي