تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
حليف ، أو تاجر ، فأسلم فان له مثل قضية أمر ، ثقيف وإن طعن طاعن على ثقيف ، أو ظلمهم ظالم ، فإنه لا يطاع فيهم في مال ولا نفس . وإن الرسول ينصرهم على من ظلمهم ، والمؤمنون . ومن كرهوا أن يلج عليهم من الناس فإنه لا يلج عليهم ، وإن السوق والبيع بأفنية البيوت ، وإن لا يؤمر عليهم إلا بعضهم على بعض : على بنى مالك أميرهم . وعلى . الأخلاف أميرهم . وما سقت ثقيف من أعناب قريش فان شطرها لمن . سقاها . وما كان لهم من دين في رهن لم يلط فان وجد أهله قضاء قضوا ، وإن لم يجدوا قضاء فإنه إلى جمادى الأولى من عام قابل من بلغ أجله فلم . يقضه فإنه قد لاطه . وما كان لهم في الناس من دين فليس عليهم إلا رأسه « 1 » ، وما كان لهم من أسير باعه ربه « 2 » ، فان له بيعه وما لم يبع فان فيه ست قلائص « 3 » نصفين - قال أبو عبيد : في الكتاب نصفان - حقاق وبنات . لبون كرام سمان . ومن كان له بيع اشتراه فان له بيعه » . قال أبو عبيد : قوله « عضاهه » العضاه : كل شجر ذي شوك . وقوله . « ولا يحشرون » يقول : تؤخذ منهم صدقات المواشي بأفنيتهم ، يأتيهم المصدق هناك ، ولا يأمرهم أن يجلبوها إليه . وقد كان بعض الفقهاء يفسر قوله « لا جلب » على هذا . وأكثر الناس يذهب بالجلب إلى الخيل « 4 » وقوله ، « لا يعشرون » يقول : لا يؤخذ
هامش
( 1 ) أي أصل الدين دون زيادة عليه فإنها ربا . ( 2 ) أي سيده الذي وقع هذا الأسير في سهمه . ( 3 ) جمع قلوص وهي الناقة الجيدة . ( 4 ) قال ابن الأثير في ( النهاية ) ( الجلب يكون في شيئين أحدهما في الزكاة وهو المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها فنهى عن ذلك وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم الثاني أن يكون في السباق وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثالة على الجرى فنهى عن ذلك ) .
كتاب الأموال — صفحة 249 | محمد خليل هراس / أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي