تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
496 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن سالم أبى النضر عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب ، عن أم هانئ بنت أبي طالب « أنها ذهبت إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، يوم الفتح ، وهو يغتسل ، وفاطمة تستره بثوب ، قالت : فسلمت - وذلك ضحى - فقال : من هذا ؟ فقلت : أنا أم هانئ ، قلت : يا رسول اللّه زعم ابن أمي « 1 » أنه قاتل رجلا قد أجرته « 2 » هبيرة - أو قال فلان بن هبيرة - فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ « 3 » . قالت : فلما فرغ النبي صلّى اللّه عليه وسلم من غسله صلّى ثمان ركعات « 4 » في ثوب ملتحفا به » « 5 » . 497 - حدثنا حجاج وأبو النضر عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هلال عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هانئ عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم مثل ذلك ، أو نحوه . 498 - حدثنا حجاج حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم « 6 » عن الأسود « 7 » عن عائشة قالت « إن كانت المرأة لتأخذ عن المسلمين ، فيجوز أمانها » . 499 - قال . حدثنا حجاج عن شريك عن عاصم عن زرّ بن حبيش قال : قال عمر : إن كانت المرأة لتأخذ على المسلمين فيجوز أمانها » . قال أبو عبيد : حتى أجاز المسلمون ذلك في أمان المملوك ، وبعضهم في أمان الصبى .
هامش
( 1 ) تعنى عليا رضى اللّه عنه . ( 2 ) وكان ذلك الرجل من أحمائها كما في الحديث . ( 3 ) وهذا دليل على أن المرأة تجير على المسلمين كما يجير الرجل ولا يصح أن تحفر في جوارها . ( 4 ) وهذه تسمى صلاة الفتح وهي سنة . ( 5 ) وذلك إذا كان الثوب واسعا وأما إذا كان ضيقا فيأتزر به . ( 6 ) وهو إبراهيم النخعي من صغار التابعين ولد يوم قتل عمر رضى اللّه عنه وهو أحد الفقهاء المعدودين . ( 7 ) هو الأسود بن يزيد من أصحاب ابن مسعود رضى اللّه عنه .