تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
491 - حدثنا عبد اللّه بن صالح عن الليث بن سعد : أن عمرو بن العاص كان كتب على لواتة من البربر ، من أهل برقة في شرطه عليهم « إن عليكم أن تبيعوا أبناءكم وبناتكم في ما عليكم من الجزية » . قال الليث : فلو كانوا عبيدا ما حل ذلك منهم . 492 - وحدثنا نعيم بن حمّاد عن حسين بن حسن عن ابن عون عن ابن سيرين : في العدو يسبى بعضهم بعضا - قال . لا بأس على المسلمين أن يشتروا منهم . قال نعيم : رأيت عبد الرحمن بن مهدىّ قائما على رأس حسين يسأله عن هذا الحديث « 1 » .

[ ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ]

493 - حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن ابن يزيد « 2 » قال كنت في جيش فيه سلمان ، فحاصرنا قصرا ، فصالحنا أهله ، وخلفنا فيه رجلا من المسلمين مريضا ، فجاء بعدنا جيش من أهل البصرة ، فخافوهم ، فأغلقوا الباب دونهم فقاتلوهم وفتحوا القصر ، فاحتملوا الذرية وقتلوا ، الرجل « 3 » ، فسئل سلمان عن ذلك ، فقال : أرى أن تحملوا الذرية إلى حيث جيء بهم ذمة المسلمين واحدة ، يسعى بها أدناهم . قال : وأما الدم فيحكم فيه عمر « 4 » .
هامش
( 1 ) تسمية هذا حديثا إنما هو على سبيل التوسع فإنه أثر عن ابن سيرين يفيد مذهبه في هذه المسألة . ( 2 ) في بعض النسخ « عبد الرحمن بن زيد » . ( 3 ) وذلك لأنهم لم يعلموا بالصلح الذي كان بينهم وبين سلمان وأصحابه وإلا لما حل لهم قتالهم وسبى ذراريهم فإن ذمة المسلمين واحدة وفي بعض النسخ ( الرجال ) بدل الرجل . ( 4 ) وهو دم سفك خطأ ولا شك ولو أن أهل القصر أطلعوا الجيش الثاني على ها معهم من عقد الصلح لما حصل هذا الذي كان من قتلهم وسبى ذريتهم .