تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
اشترط عليهم وصولحوا عليه « 1 » . فأما زيادة على ذلك فما علمنا أحدا رخص فيها في قديم الدهر ولا حديثه . وفي ذلك آثار متواترة . 414 - قال : حدثني سعيد بن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن عبيد اللّه ابن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم - أبى عبد الرحمن - عن أبي أمامة عن ابن عباس « أن رجلا سأله ، فقال : إنّا نمر بأهل الذمة ، فنصيب من الشعر ، أو الشئ ؟ فقال ابن عباس : لا يحل لكم من ذمتكم إلا ما صالحتموهم عليه » . 415 - قال وحدثنا عبد الرحمن عن سفيان ، عن أبي إسحاق عن صعصعة قال سألت ابن عباس ، فقلت إنا نسير في أرض أهل الذمة فنصيب منهم ؟ فقال : بغير ثمن ؟ قلت بغير ثمن قال فما تقولون ؟ قلت : نقول : حلالا لا بأس به . فقال : أنتم تقولون كما قال أهل الكتاب ( ليس علينا في الأميين سبيل ، ويقولون على اللّه الكذب وهم يعلمون « 2 » . 416 - قال : وحدثنا أبو إسماعيل عن الأعمش عن عمرو بن مرّة عن أبي البختري « 3 » عن ابن عباس مثل ذلك أو نحوه . 417 - قال : وحدثنا الأشجعي ويعقوب القارئ عن مالك بن مغول عن طلحة بن المصرف « 4 » قال : قال خالد بن الوليد « لا تمش ثلاث خطى لتأمر على
هامش
( 1 ) الظاهر أن الشئ اليسير ليس مما يحتاج أن ينص عليه في شرط المصالحة . ( 2 ) يعنى ابن عباس رضى اللّه عنهما أن استحلال أموال أهل الذمة هو كاستحلال اليهود أموال من خالفهم من العرب وغيرهم . ( 3 ) قال في الميزان ( أبو للبخترى الطائي عن علي رضى اللّه عنه صدوق قال شعبة لم يدرك عليا - قلت اسمه سعيد بن فيروز وقد أشار أبو أحمد الحاكم في السكنى إلى تليين رواياته وما ذاك إلا لكونه يرسل عن علي . ( 4 ) وفي بعض النسخ ( مصرف ) بدون زيادة ألف ولام وهو المحفوظ .
كتاب الأموال — صفحة 197 | محمد خليل هراس / أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي