تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
408 - قال : وحدثنا محمد بن ربيعة عن عبد اللّه بن عون عن محمد بن سيرين . أن عثمان عقد لمن وراء النهر .

باب ( ما يحل للمسلمين من مال أهل الذمة فوق ما صولحوا عليه )

409 - قال : وحدثنا أبو معاوية . ويحيى بن سعيد ويزيد بن هارون كلهم عن وقاء ابن إياس « 1 » عن أبي ظبيان « 2 » قال : قلنا لسلمان : ما يحلّ لنا من ذمتنا ؟ قال : من عماك إلى هداك « 3 » ، ومن فقرك إلى غناك « وأن تصحب الرجل منهم فتركب دابته من غير أن تصرفه عن وجه يريده ، وأن تأكل طعامه ، ويأكل طعامك . 410 - قال : وحدثنا إسحاق بن عيسى عن حمّاد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد اللّه قال : كنا نصيب من ثمار أهل الذمة
هامش
إيران شرقا والأناضول غربا وبين بحر قزوين ومسيل الفرات الأعلى وأرمينيا اليوم منطقتان ( 1 ) تركية ( ولاياته قرص أرضروم . موش . بتلس . فان ) ( 2 ) روسية وتشمل ( جمهورية أرمينيا وعاصمتها إيروان . وجمهورية أذربيجان ) وأما أرمينيا الصغرى فاسم أطلق على مناطق الأناضول وقيليقية . ( 1 ) قال الذهبي في الميزان ( وقاء بن إياس الأسدي عن سعيد بن جبير ومجاهد وعنه مالك ويحيى القطان وجماعة قال أبو حاتم صالح الحديث وقال أبو أحمد الحاكم ليس بالمتين عندهم وقال يحيى بن سعيد ما هو بالذي يعتمد عليه وقال النسائي ليس بالقوى ) . ( 2 ) قال في الميزان ( فأما أبو ظبيان الجنبي فثقة سمع ابن عباس واسمه حصين ابن جندب ) وهو كوفي . ( 3 ) يعنى إذا عمى الطريق على المسلم جاز أن يتخذ منهم دليلا يهديه الطريق .