تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 1023

مساهمون:

ص١٠٢٣
( 2335 ) أخبرنا حميد أنا أبو نعيم أنا شريك عن أبي إسحاق ، قال : كنّا جلوسا / عند عطاء ، فسأله رجل ، قال : تصدّقت على أيتم بصدقة ، أآكل من غلّته ؟ قال : لا « 1 » .

[ باب ] « 2 » الأمر في الرّجل يخرج الصّدقة إلى المسكين فيجده قد ذهب

( 2336 ) أخبرنا حميد أنا عليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن الحسن بن يحيى عن الضّحّاك عن ابن عبّاس ، قال : أيّما رجل كتب لرجل صدقة درهم أو غيره ، ثمّ لم يعطه ، فهو له في ماله يطلبه به « 3 » . ( 2337 ) أخبرنا حميد أنا أبو الأسود أنا ابن لهيعة عن ابن أبي حبيب عن عكرمة عن ابن عبّاس ، قال : إذا خرج الرّجل بصدقة ، يريد بها رجلا واحدا قد سمّاه ، فلم يقبلها منه ، فهي له حلّ ، يأكلها ويصنع بها ما شاء . وإن كان سمّى صدقة على المساكين ، ولم يخصّص بها أحدا ، فلا يصلح له أن يرجع فيها « 4 » . ( 2338 ) أخبرنا حميد ثنا عليّ « 5 » عن ابن المبارك عن هشام عن ابن سيرين أنّ ابن عمر أو غيره كان إذا أخرج شيئا صدقة إلى المسكين ، فوجده قد ذهب ، عزله حتى يجعله في مثله « 6 » .
هامش
( 1 ) لم أجد من أخرجه غير ابن زنجويه . وإسناده إلى عطاء ضعيف لأجل شريك ، وهو كثير الخطأ كما سبق . وأبو إسحاق مدلّس . إلّا أنّه صرّح بالسماع ، فيؤمن تدليسه . ( 2 ) من « ظ » ، وليست في الأصل . ( 3 ) إسناد هذا الحديث إلى الضحاك ضعيف . ( انظر رقم 1776 ) . والضحّاك لم يلق ابن عبّاس كما مضى . ( 4 ) وهذا الإسناد إلى ابن عبّاس ضعيف لأجل ابن لهيعة ، وتقدم الكلام عليه . ( 5 ) في « ظ » ( عليّ بن الحسن ) . ( 6 ) لم أجده من حديث ابن عمر ، لكن سيأتي بعد حديثين ، من طريق ابن سيرين عن عمرو بن العاص . وتقدم برقم 1720 تصحيح مثل هذا الإسناد إلى ابن سيرين . إلّا أنّه لم يسمع من ابن عمر غير حديث واحد . انظر رقم 2281 .
كتاب الأموال — صفحة 1023 | شاكر ذيب فياض الخوالدة / حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )