ذلك يقضي عنه . واللّه أعلم « 1 » .
[ باب ] « 2 » ما جاء في النّهي عن احتساب ما يأخذ العشّارون في الزّكاة
( 2304 ) / أخبرنا حميد ثنا أبو نعيم ومحمد بن يوسف ، قالا : أنا إسرائيل حدّثني ثوير عن مجاهد ، قال : سألت ابن عمر عمّا يأخذ العشّارون فقال : لا يحتسب به من الزّكاة « 3 » .
( 2305 ) أخبرنا حميد أنا أبو نعيم أنا شريك عن ليث عن طاوس ، قال : لا تعتدّ بما أخذ منك العاشر « 4 » .
( 2306 ) أخبرنا حميد أنا نعيم أنا شريك عن ليث عن مجاهد مثله « 5 » .
( 2307 ) أخبرنا حميد ثنا عليّ « 6 » عن ابن المبارك عن الحسن بن يحيى عن الضّحّاك في الرجل يأخذ منه العشّار الدراهم ، فلا يعتدّ بذلك ليزكّي ماله « 7 » .
هامش
( 1 ) أخرجه أبو عبيد 686 عن عبد اللّه بن صالح بهذا الإسناد نحوه . وضعّفه أبو عبيد نفسه ( 687 ) ، بأن ابن شهاب أرسله عن ابن عمر . وذكر الحافظ في ت ت 9 : 450 عن أحمد وابن معين وأبي حاتم أنهم قالوا : لم يسمع ابن شهاب من ابن عمر .
ثمّ في الإسناد عبد اللّه بن صالح ، وتقدم أنّ فيه ضعفا .
( 2 ) من « ظ » .
( 3 ) أخرجه ش 3 : 167 عن وكيع عن إسرائيل بهذا الإسناد نحوه . وتقدم إسناد ابن زنجويه هذا برقم 255 ، وضعّفته هناك بثوير بن أبي فاختة .
( 4 ) أخرجه ش 3 : 167 عن وكيع عن شريك بهذا الإسناد نحوه .
وإسناد ابن زنجويه ضعيف لأجل شريك ، وهو ابن عبد اللّه النخعيّ ، ولأجل ليث بن أبي سليم .
وتقدما .
( 5 ) أخرجه ش 3 : 167 عن وكيع عن شريك بهذا الإسناد نحوه . وهو إسناد ضعيف ، لأجل شريك وليث ابن أبي سليم ، وقد تقدما .
( 6 ) في « ظ » ( عليّ بن الحسن ) .
( 7 ) لم أجد من أخرجه غير ابن زنجويه . وإسناده إلى الضّحاك ضعيف . تقدم بحثه برقم 1776 .