/ [ باب ] « 1 » الرّخصة في احتساب ما يأخذ العشّارون في الزّكاة
( 2308 ) أخبرنا حميد أنا يحيى بن بسطام حدّثني عبد الوارث بن سعيد أنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك والحسن ، قالا : ما أعطيت في الجسور والعشور ، فهي صدقة قاضية « 2 » .
( 2309 ) أخبرنا حميد أنا أبو نعيم أنا حبيب بن جريّ العبسيّ ، قال : سألت أبا جعفر عن ما يؤخذ على القناطر من العشور ، أيحتسب به من الزّكاة ؟ قال : نعم ، وما بقي عندكم فضعوه في مواضعه « 3 » .
( 2310 ) أخبرنا حميد ثنا أبو نعيم ثنا إسماعيل بن عبد الملك ، قال : قلت لعطاء :
إنّي أمرّ على قناطر الكوفة ، فيحبسوني حتى يأخذون « 4 » منّي الزّكاة من بزّي ، ومن ذهب إن كان معي ، وقد علمت أنّهم يضعونها في غير مواضعها ، أفتجزئ عنّي ؟ قال : نعم « 5 » .
هامش
( 1 ) من « ظ » ، وليست في الأصل .
( 2 ) أخرجه أبو عبيد 685 ، ش 3 : 166 عن ابن عليّة عن عبد العزيز بن صهيب بهذا الإسناد نحوه .
وفي إسناد ابن زنجويه يحيى بن بسطام الزهرانيّ . ضعفه البخاريّ إذ ذكره في كتاب الضعفاء الصغير ( المطبوع مع التاريخ الصغير ) 279 . وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 4 : 2 : 132 : ( قال أبي :
شيخ صدوق ، ما بحديثه بأس ، أدخله البخاري في كتاب الضعفاء . فسمعت أبي يقول : يحوّل من هناك ) . وفي الإسناد عبد العزيز بن صهيب ، وهو ( ثقة من الرابعة ) كما في التقريب 1 : 510 .
( 3 ) أخرجه ابن زنجويه برقم 2157 بهذا الإسناد مقتصرا على قوله : ( ضعها مواضعها ) فقط . وأخرجه أبو عبيد 686 من طريق آخر عن حبيب عن أبي جعفر بلفظ « احتسب به من زكاتك » . وحكى ابن قدامة في المغني 2 : 508 عن أبي جعفر قوله : ( إذا رأيت الولاة لا يعدلون ، فضعها في أهل الحاجة من أهلها ) .
وإسناد ابن زنجويه إلى أبي جعفر ، وهو محمد بن عليّ ، لا بأس به ، فيه حبيب بن جري العبسي ، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 1 : 2 : 97 ، ونقل عن ابن معين قوله : ( رجل صالح ) .
( 4 ) كذا في النسختين . وهو جائز لغة . انظر شرح قطر الندى لابن هشام 68
( 5 ) أخرجه ش 3 : 167 عن وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن عطاء بلفظ مختصر ، قال : ( سألته فقال : احتسب بما أخذ منك العاشر ) .
وتقدم ( برقم 1930 ) تضعيف مثل هذا الإسناد بإسماعيل بن عبد الملك .