تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 1012

مساهمون:

ص١٠١٢
وهو يعلم أو لا يعلم ، فإنّ عليه أن يعيد ؛ لأنّه لا حقّ لهم في الزّكاة . وإنّما هي الأصناف الثّمانية المسمّين في كتاب اللّه - تعالى « 1 » - . فإن أعطاهم رجل ، فليس له أن يرتجعه منهم ، إلّا أن يكونوا غرّوه وكذبوه . / ولكن يترك لهم ما أعطاهم ويعيد .

[ باب ] « 2 » ما جاء في دفع الزّكاة إلى الخوارج إذا غلبوا على قوم

( 2301 ) أخبرنا حميد أنا الحجّاج بن المنهال أخبرنا حمّاد بن سلمة عن حميد عن حبّان السّلميّ ، قال : قلت لابن عمر : يجيئني مصدّق ابن الزّبير ومصدّق نجدة . قال : إلى أيّهما دفعت أجزأك « 3 » . ( 2302 ) أخبرنا حميد ثنا عليّ « 4 » عن ابن المبارك عن سعيد عن أيّوب عن نافع أنّ الأنصار سألوا ابن عمر عن الزّكاة ، فقال : ادفعوها إلى العمّال . فقال : إنّ أهل الشّام يظهرون مرّة ، وهؤلاء مرّة . قال : ادفعوها إلى من غلب « 5 » . ( 2303 ) أخبرنا حميد أنا عبد اللّه بن صالح ، حدّثني اللّيث حدّثني يونس عن ابن شهاب في الرّجل ، هل عليه حرج إن زكّت الحروراء ماله ؟ قال : كان ابن عمر يرى أنّ
هامش
( 1 ) في « ظ » ( عزّ وجل ) مكان ( تعالى ) . ( 2 ) من « ظ » . ( 3 ) أخرجه ش 3 : 223 من طريق حماد بن سلمة بهذا الإسناد نحوه . وفيه ( حيان ) وهو خطأ . إنما هو حبان ( بخفض الحاء - كما قال ابن أبي حاتم 1 : 2 : 268 ) . وحبان السلمي ذكره البخاريّ في تاريخه ( 2 : 1 : 83 ) بهذا الاسم ، ثم ذكر رجلا آخر ( 2 : 1 : 89 ) ، فسمّاه حبان بن جزء السلمي ، وذكر أنّهما رويا عن ابن عمر . وسكت عنهما . وذكرهما ابن حبّان في الثقات 4 : 180 ، 181 . وجعلهما ابن أبي حاتم ( في الجرح والتعديل 1 : 2 : 268 ، 269 ) ثلاثة رجال مختلفين ، وكلّهم يروي عن ابن عمر ، وسكت عنهم جميعا أيضا . ( 4 ) في « ظ » ( عليّ بن الحسن ) . ( 5 ) أخرجه أبو عبيد 687 من طريق ابن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب ( كذا ) عن نافع وذكر نحوه . وإسناد حديث ابن زنجويه صحيح . رجاله ثقات كلّهم ، وسعيد هو ابن أبي عروبة ، اختلط بأخرة ، لكنّ سماع ابن المبارك منه قديم كما مضى .