( 2295 ) قال أبو أحمد : وعلى ذلك العمل عندنا : أنّه لا يعطى المملوك من زكاة ، ولا من شيء من الكفّارات الواجبة شيئا ؛ لأنّ المملوك وماله لمولاه . فإذا أعطى المملوك ، فكأنّما أعطى مولاه . ولا بأس أن يعطوا من التّطوّع .
[ باب ] « 1 » ما جاء في الذي يغلط فيعطي صدقته غنيا ، أو مملوكا ، أو من لا يعطى
( 2296 ) حدثنا حميد أنا محمد بن يوسف وعبيد اللّه بن موسى ، قالا : أخبرنا / إسرائيل أنا أبو الجويرية الجرميّ أنّ معن بن يزيد حدّثه ، قال : بايعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنا وجدّي وأبي ، وخطب عليّ ، فأنكحني وخاصمت إليه . كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدّق بها ، فوضعها عند رجل في المسجد ، فجئت فأخذتها فأتيته بها ، فقال : واللّه ما إيّاك أردت بها . فخاصمته إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فقال : « لك ما نويت يا يزيد . ولك يا معن ما أخذت » « 2 » .
( 2297 ) أخبرنا حميد أنا ابن أبي أويس حدّثني أبي عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنّ رسول اللّه / صلى اللّه عليه وسلم قال : « قال رجل : لأتصدّقنّ الليلة بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها بيد زانية ، فأصبحوا يتحدّثون : تصدّق الليلة على زانية . قال : اللّهمّ لك الحمد ، على زانية . لأتصدّقنّ بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق . فأصبحوا يتحدثون : تصدّق « 3 » على سارق . قال : اللهمّ لك الحمد ، على سارق . لأتصدّقنّ
هامش
- وفي الإسناد حمّاد وهو ابن أبي سليمان ، تقدم أنّه صدوق له أوهام ، ويزيد بن الوليد ذكره البخاري في تاريخه 4 : 2 : 366 ، وابن أبي حاتم 4 : 2 : 293 ، وسكتا عنه . لكنّهما مقرونان في الإسناد بأبي معشر ، وهو زياد بن كليب ، تقدم أنّه ثقة .
( 1 ) من « ظ » .
( 2 ) أخرجه خ 2 : 131 ، مي 1 : 324 عن محمد بن يوسف عن إسرائيل بهذا الإسناد مثله إلا أحرفا يسيرة . وأخرجه حم 3 : 470 من طرق أخرى عن إسرائيل به .
فإسناد ابن زنجويه على شرط البخاريّ .
( 3 ) في « ظ » ( تصدق الليلة ) .