( 2311 ) أخبرنا حميد ثنا أبو نعيم أنا سفيان عن أبي هاشم عن إبراهيم ، قال :
ضعها مواضعها ، وأخفها ما استطعت . فإن أخذ منك العشّارون ، فاحتسب به « 1 » .
( 2312 ) أخبرنا حميد أنا عبيد اللّه بن موسى أخبرنا حمّاد بن سلمة عن حميد عن الحسن ، قال : ما أخذ منك العشّار فاحتسب به من الزّكاة . وما أخذ البحّاث والكاتب فلا تحتسب به « 2 » .
( 2313 ) أخبرنا حميد أنا يحيى بن عبد الحميد أنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير وأبي حمزة عن إبراهيم ، قالا : ما أخذ منك العاشر فاحتسب به من الزّكاة « 3 » .
( 2314 ) قال أبو أحمد : ما أخذ منك ( العاشر ) « 4 » على وجه الصّدقة ، فاحتسب به من الزّكاة . وما أخذ منك البحّاث والكاتب وأصحاب الجسور ، من الدّرهم والدّرهمين على غير وجه الصّدقة ، فلا تحتسب به من الزّكاة ؛ لأنّه إنّما يأخذون / ذلك لأنفسهم ، لحفظهم تلك السّبل ، وتعاهدهم تلك الجسور ، ولا يؤدّونها إلى بيت المال « 5 » .
هامش
( 1 ) أخرج ابن زنجويه ( برقم 2161 ) القسم الأول منه عن محمد بن يوسف عن سفيان به ، لم يقل :
( فإن أخذ منك . . . ) إلى آخره .
وأخرج أبو عبيد 684 القسم الأول من هذا الأثر ، ش 3 : 167 القسم الثاني منه من طريقين آخرين عن سفيان به .
ثم أخرج ش 3 : 167 القسم الثاني أيضا ، عن وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم . وهذا الإسناد صحيح رجاله ثقات كلّهم .
وإسناد ابن زنجويه ضعيف لأجل أبي هاشم ، وهو المغيرة بن زياد . وقد تقدم أنّه صدوق له أوهام .
( 2 ) أخرج أبو عبيد 686 ، ش 3 : 167 بأسانيد أخرى عن الحسن ، القسم الأول من قوله هذا .
وإسناد ابن زنجويه إليه صحيح . تقدم توثيق جميع رجاله . وانظر رقم 2187 .
( 3 ) لم أجد من أخرجه بهذا الإسناد . وتقدم قول إبراهيم من وجه آخر عنه ، برقم 2311 .
وهذا الإسناد ضعيف . تقدم بحث مثله برقم 418 . وأبو حمزة هو الأعور ميمون القصّاب ، تقدّم أنّه ضعيف .
( 4 ) من « ظ » وليست في الأصل .
( 5 ) كتب في هامش الأصل ، مقابل نهاية هذه الفقرة ( بلغ ) .